موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٣ - الجهة الاولى دخول الوقت شرط للوجوب إلى آخر الوقت
الصلاة و هو يرى أنّه في وقت» [١]. ودعوى الانصراف إلى الفرض الثاني في غير محلّها، بل المناسبات المغروسة في الذهن تؤكّد التعميم، والظاهر أنّ موضوع الحكم بالإجزاء هو الدخول في الصلاة مع حجّة شرعية أو عقلية؛ بأن كان يرى- اجتهاداً أو تقليداً، أو لقيام أمارة على الوقت، ونحو ذلك- دخوله، ثمّ دخل الوقت في الأثناء، واللَّه العالم.
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت و الكلام فيه من جهات:
الجهة الاولى: دخول الوقت شرط للوجوب إلى آخر الوقت
لا إشكال في أنّ الوقت ليس من أوّله إلى آخره شرطاً للوجوب، فما هو الشرط له هو الزوال في الظهرين، والغروب في العشاءين، والفجر في الصبح.
وعليه فهل دخول الوقت شرط لوجوبها حدوثاً، وباقي الوقت شرط للواجب، أو أنّ دخوله شرط لوجوبها إلى آخر الوقت؟
فعلى الأوّل: يجوز التمسّك بدليل الرفع لصحّتها؛ إذا وقعت بعد الوقت بتمامها أو ببعضها، نسياناً أو خطأً أو جهلًا، فإنّه على ذلك يصير الوجوب بتحقّق شرطه كواجب مطلق، والوقت بوجوده البقائي- كسائر شرائط الواجب- قابل للرفع
[١] تقدّم في الصفحة ١٥٧.