موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٦ - الصورة الخامسة فيما كان ناسياً للموضوع
القطع بشمول حالة، مساوق للقطع بعدم الحجّية في مورد الشكّ و الحجّية في مورد اليقين بالشمول، ومع حجّية المطلق المنفصل لا يصحّ رفع اليد عنه إلّا بحجّة أقوى منها، فيؤخذ بالإطلاق في غير مورد اليقين، ويترك الإطلاق في مورده؛ لأنّه أخصّ منه، والجمع بينهما عقلائي، وليس في باب الإطلاق والتقييد لفظ يؤخذ بظهوره، بل المناط أن يكون الجمع عقلائياً، وفي المقام أيضاً كذلك، فلا تغفل.
الصورة الخامسة: فيما كان ناسياً للموضوع
الخامسة: لو كان الخلل من نسيان في الموضوع: بأن علم بالنجاسة قبل الصلاة، فنسيها وصلّى، صحّت صلاته حسب القواعد؛ لحديث «لا تعاد» على ما تقدّم من رجحان دخول ذلك في المستثنى منه [١]، ولحديث الرفع، وحكومتهما- لا سيّما الثاني- على أدلّة الشروط و الموانع؛ حتّى على قوله عليه السلام:
«لا صلاة إلّابطهور» [٢]، فراجع.
لكن المشهور [٣] بين قدماء أصحابنا البطلان، فيجب عليه الإعادة في الوقت وخارجه، بل لم ينسب الخلاف إلّاإلى الشيخ في «الاستبصار» [٤] الذي لم يقصد من تأليفه إلّارفع التنافي بين الأخبار، نعم عن «التذكرة» نسبة عدم
[١] تقدّم في الصفحة ٢٢٤.
[٢] تقدّم في الصفحة ٢٢٤.
[٣] جواهر الكلام ٦: ٢١٥- ٢١٦.
[٤] الاستبصار ١: ١٨٤، ذيل الحديث ٦٤٢.