موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٧ - احتمالات كيفية اعتبار شروط الركوع و السجود
قلت: رواية الحسين ضعيفة لعدم توثيقه [١]، وعن «الاستبصار» [٢]: (عن الحسن) بدل الحسين، و هو مجهول مهمل [٣].
ودعوى [٤] جبران سندها بالشهرة، بل عدم الخلاف، غير وجيهة، فإنّ استنادهم إليها غير ظاهر، بعد احتمال الاستناد إلى ظهور مستثنى «لا تعاد» في الركوع و السجود المعتبرين شرعاً الجامعين للشرائط، كما يظهر من استدلال بعضهم، ويشهد له نقل الشهرة في سائر الشروط أيضاً، فإن سجد على ما لا يصحّ جاز رفع رأسه و السجود على ما يصحّ على المشهور، كما هو المنقول [٥]، فيعلم منه أنّهم لم يستندوا في الحكم المذكور إلى الرواية، بل إلى القاعدة على ما رأوا، أو إلى أنّ مثل هذه الزيادة لا توجب البطلان، كما قال به بعض [٦].
مع أنّ الحسين روى عن أبي عبداللَّه عليه السلام في المسألة ما يخالف تلك الرواية، قال: قلت له: أضع وجهي للسجود، فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع، احوِّل وجهي إلى مكان مستوٍ؟ قال: «نعم، جُرّ وجهك على الأرض
[١] راجع رجال النجاشي: ٥٥/ ١٢٤.
[٢] الاستبصار ١: ٣٣٠/ ١٢٣٧.
[٣] الحسن بن حمّاد: ورد بهذا العنوان في كتب الرجال ثلاثة: الحسن بن حمّاد البكري و الحسن بن حمّاد الطائي و الحسن بن حمّاد بن عديس، والأوّل و الثاني مجهولان و الثالث مهمل. تنقيح المقال ١: ٢٧٤/ ٢٥٢٠- ٢٥٢٢.
[٤] مصباح الفقيه، الصلاة ١٣: ٥٠.
[٥] الحدائق الناضرة ٨: ٢٨٧.
[٦] مصباح الفقيه، الصلاة ١٣: ٤٨.