موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٩ - المسألة الثانية في الشكّ في الإتيان بعد خروج الوقت بأقلّ من ركعتين أو ثلاث ركعات
ودعوى إطلاق التنزيل بالنسبة إلى جميع الآثار، منها كون الشكّ فيه شكّاً في الوقت.
ودعوى عدم اختصاص قاعدة «من أدرك» بمن اشتغل بالصلاة وأدرك بالفعل ركعة من الوقت، بل هي قاعدة كلّية دالّة على أنّه لو بقي مقدار ركعة منه بقي وقت جميع الصلاة، ولمّا لم يكن ذلك على نحو الحقيقة جزماً يحمل على التنزيل، ويستفاد منها أنّ مقدار ثلاث ركعات أو ركعتين من خارج الوقت بمنزلة الوقت مطلقاً؛ سواء في ذلك من اشتغل في آخر الوقت بالصلاة، فوقع بعضها خارج الوقت، ومن لم يشتغل، كما في المقام، ولهذا لو علم ببقاء الوقت بمقدار ركعة وجبت عليه المبادرة إليها، وكانت صلاته أداء.
ودعوى أنّ القاعدة لا تختصّ بالملتفت لإدراك الركعة، فخارج الوقت بمقدار ما ذكر وقت تنزيلي لمطلق المكلّفين؛ سواء علموا بالواقعة أم لا، فمن شكّ بعد الوقت الحقيقي في المقدار التنزيلي، كما لو شكّ بعد غروب الشمس بدقيقة أو دقيقتين في الإتيان بالعصر، كان شكّه في الوقت و إن لم يدرك فعلًا ركعة منه، ولم يكن ملتفتاً إلى الواقعة.
ونتيجة تلك الدعاوى: وجوب الاعتناء بالشكّ ولزوم قضاء الصلاة، بعد الجزم بأنّ إدراك ركعة من الوقت التنزيلي ليس بمنزلة إدراك ركعة من الوقت الحقيقي؛ ليترتّب عليه تنزيل آخر بالنسبة إلى الزائد على ثلاث ركعات، فينتفي عنوان القضاء.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في هذا الوجه.