موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٠ - مسألة في الخلل في المكان و اللباس
مسألة في الخلل في المكان و اللباس
لو صلّى في المكان الذي لا يجوز له التصرّف فيه لغصب أو نحوه، أو في لباس كذلك:
فإن كان المستند لاشتراط إباحة المكان و اللباس دليلًا لفظياً، كرواية «تحف العقول» [١]، يكون حالهما كسائر الشرائط، والكلام فيهما كالكلام في غيرهما من الخلل؛ من البطلان بالخلل عمداً، وعدمه في غيره لدليل الرفع وحديث «لاتعاد»، ولايأتي في المقام بعض الإشكالات الخاصّة ببعض الشروط.
و إن كان المستند الإجماع المدّعى [٢]، فإن كان للإجماع إطلاق يشمل
[١] الحسن بن علي بن شعبة في «تحف العقول» عن أمير المؤمنين عليه السلام، في وصيّتهلكميل، قال: «ياكميل، انظر في ما تصلّي؟ وعلى ما تصلّي؟ إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول».
تحف العقول: ١٧٤؛ وسائل الشيعة ٥: ١١٩، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ٢، الحديث ٢.
[٢] ذكرى الشيعة ٣: ٤٨ و ٧٧؛ جامع المقاصد ٢: ٨٧ و ١١٦؛ مدارك الأحكام ٣: ٢١٧.