موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٣ - مقتضى الروايات الخاصّة فيما لو علم بالخلل بعد الصلاة أو في أثنائها
و قد ورد ذلك في باب عدم القضاء صوماً وصلاة على المغمى عليه [١].
هذا كلّه على ما تقتضيه القواعد.
مقتضى الروايات الخاصّة فيما لو علم بالخلل بعد الصلاة أو في أثنائها
لكن مقتضى الروايات الخاصّة في الأبواب المتفرّقة إعادة الصلاة أو قضاؤها مع الخلل من قِبَل الطهور:
منها: ما ورد في باب قضاء الفريضة الفائتة، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ قال: «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها» [٢]، وقريب منها غيرها [٣].
ومنها: ما وردت في الجماعة، كصحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أمّ قوماً و هو على غير طهر، فأعلمهم بعد ما صلّوا؟
فقال: «يعيد هو، ولا يعيدون» [٤] وقريب منها غيرها [٥].
[١] راجع وسائل الشيعة ٨: ٢٥٨، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ٣.
[٢] الكافي ٣: ٢٩٢/ ٣؛ وسائل الشيعة ٨: ٢٥٦، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ٢، الحديث ٣.
[٣] تهذيب الأحكام ٣: ١٥٩/ ٣٤٢؛ وسائل الشيعة ٨: ٢٥٤، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ١، الحديث ٣.
[٤] الكافي ٣: ٣٧٨/ ١؛ وسائل الشيعة ٨: ٣٧٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٣٦، الحديث ٣.
[٥] راجع وسائل الشيعة ٨: ٣٧١- ٣٧٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٣٦، الحديث ١ و ٤.