موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٧ - بيان مقتضى الروايات الخاصّة في ترك التكبيرة
تكبيرة الافتتاح؟ قال: «يعيد» [١].
وموثّقة [٢] عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أقام الصلاة، فنسي أن يكبّر حتّى افتتح الصلاة؟ قال: «يعيد الصلاة» [٣].
وصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته، فقال: «إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد، ولكن كيف يستيقن؟!» [٤] إلى غير ذلك [٥]، فهي بإطلاقها تدلّ على البطلان؛ سواء ذكرها قبل الركوع أو بعده أو بعد الصلاة.
وبإزائها روايات:
منها: صحيحة الحلبي، قال: سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة، فقال: «أليس كان من نيّته أن يكبّر؟» قلت: نعم، قال: «فليمضِ
[١] تهذيب الأحكام ٢: ١٤٣/ ٥٥٧؛ وسائل الشيعة ٦: ١٢، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب ٢، الحديث ١.
[٢] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عنعبيد بن زرارة، والرواية موثّقة بعبداللَّه بن بكير، فإنّه فطحي ثقة.
انظر الفهرست، الطوسي: ١٧٣/ ٤٦٣؛ اختيار معرفة الرجال: ٣٤٥/ ٦٣٩، و: ٣٧٥/ ٧٠٥.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ١٤٢/ ٥٥٦؛ وسائل الشيعة ٦: ١٣، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب ٢، الحديث ٣.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ١٤٣/ ٥٥٨؛ وسائل الشيعة ٦: ١٣، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرةالإحرام، الباب ٢، الحديث ٢.
[٥] راجع وسائل الشيعة ٦: ١٣، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب ٢، الحديث ٥ و ٧.