موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٥ - البحث الدلالي لرواية إسماعيل
قطع الصلاة مطلقاً، و هو غير ثابت؛ إذ لا دليل عليها إلّاالإجماع المدّعى، والمتيقّن منه هو الصلاة المعلوم كونها صحيحة ومصداقاً للمأمور به، فلا يكون العلم الإجمالي حجّة، كما هو واضح.
وعلى الرابع: تصحّ الصلاة على الفرضين.
هذا بحسب التصوّر.
و أمّا ما يفهم من كلمات الفقهاء قديماً وحديثاً، فهو طرح المسألة في مورد الورود في الصلاة مع الاجتهاد وتشخيص الوقت ظنّاً، كما يظهر من الرجوع إلى المتون [١]، ودعاوى الشهرة و الإجماع وقعت على هذا الفرض [٢].
وادّعى بعضهم: أنّ قوله عليه السلام: «ترى أنّك في وقت» [٣] بمعنى تظنّ [٤]، وحكى «الجواهر» عن غير واحد: أنّ المراد منه الظنّ [٥]، ويدلّ على أنّ مرادهم خصوص الظنّ، تمسّكهم قديماً وحديثاً بأنّ الأمر الظاهري يفيد الإجزاء؛ إذ لا يكون هذا إلّافي موارد الاجتهاد أو الدلالات الظنّية، كأذان الثقة وصياح الديك.
هذا، ولكنّ المصرّح به في اللغة أنّه بمعنى العلم.
[١] المبسوط ١: ٧٤؛ شرائع الإسلام ١: ٥٣- ٥٤؛ قواعد الأحكام ١: ٢٤٨؛ ذكرى الشيعة ٢: ٣٩١- ٣٩٢؛ مفاتيح الشرائع ١: ٩٥؛ مفتاح الكرامة ٥: ١٤٤.
[٢] التنقيح الرائع ١: ١٧١؛ كشف اللثام ٣: ٧٨؛ جواهر الكلام ٧: ٢٧٦.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٣٥/ ١١٠؛ وسائل الشيعة ٤: ٢٠٦، كتاب الصلاة، أبوابالمواقيت، الباب ٢٥، الحديث ١.
[٤] التنقيح الرائع ١: ١٧١؛ الحدائق الناضرة ٦: ٢٩٦.
[٥] جواهر الكلام ٧: ٢٧٧.