تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه
(١)
كتاب المكاسب و المتاجر
٧ ص
(٢)
التكسّب بالأعيان النجسة
٧ ص
(٣)
مسألة 1 لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها على إشكال في العموم
٧ ص
(٤)
مسألة 2 الأعيان النجسة- عدا ما استثني- و إن لم يعامل معها شرعا معاملة الأموال
٤٧ ص
(٥)
مسألة 3 لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة ممّا كانت له منفعة محلّلة مقصودة
٥١ ص
(٦)
مسألة 4 لا إشكال في جواز بيع الأرواث إذا كانت لها منفعة
٥٣ ص
(٧)
بيع المتنجّس
٥٦ ص
(٨)
بيع الترياق و الهرّة و ما كان آلة للحرام
٧٢ ص
(٩)
مسألة 6 لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع عدم ثبوت أنّها من ذوات الأنفس السائلات
٧٢ ص
(١٠)
مسألة 7 يجوز بيع الهرّة و يحلّ ثمنها بلا إشكال
٧٥ ص
(١١)
مسألة 8 يحرم بيع كلّ ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه
٧٨ ص
(١٢)
بيع الدراهم الخارجة عن الاعتبار، أو المغشوشة
٨٤ ص
(١٣)
بيع العنب و التمر و الخشب و نحوها لفعل الحرام
٩١ ص
(١٤)
بيع السلاح من أعداء الدين
١٢٨ ص
(١٥)
تصوير ذوات الأرواح و غيرها و بيع الصور المحرّمة و اقتناؤها
١٣٩ ص
(١٦)
حرمة الغناء
١٦٤ ص
(١٧)
معونة الظالمين
١٨٩ ص
(١٨)
حفظ كتب الضّلال
١٩٨ ص
(١٩)
عمل السحر و ما يلحق به
٢٠٦ ص
(٢٠)
بعض أحكام التّجارة و آدابها
٢٢٢ ص
(٢١)
مسألة 17 يحرم الغشّ بما يخفى في البيع و الشراء
٢٢٢ ص
(٢٢)
مسألة 18 يحرم أخذ الاجرة على ما يجب عليه فعله عينا
٢٢٦ ص
(٢٣)
مسألة 19 يكره اتّخاذ بيع الصرف و الأكفان و الطعام حرفة
٢٢٨ ص
(٢٤)
مسألة 20 لا ريب في أنّ التكسّب و تحصيل المعيشة بالكدّ و التعب محبوب عند اللّه تعالى
٢٣٢ ص
(٢٥)
مسألة 21 يجب على كلّ من يباشر التجارة و سائر أنواع التكسّب تعلّم أحكامها
٢٣٦ ص
(٢٦)
مسألة 22 للتجارة و التكسّب آداب مستحبّة و مكروهة
٢٤٠ ص
(٢٧)
أمّا المستحبّة
٢٤٠ ص
(٢٨)
و أمّا المكروهة
٢٤٤ ص
(٢٩)
حرمة الاحتكار
٢٥٢ ص
(٣٠)
الدخول في الولايات من قبل الجائر و بعض فروعاته
٢٦٢ ص
(٣١)
مسألة 24 لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات و المناصب و الأشغال من قبل الجائر
٢٦٢ ص
(٣٢)
مسألة 25 ما تأخذه الحكومة يعامل معها معاملة ما يأخذه السلطان العادل
٢٧٢ ص
(٣٣)
مسألة 26 يجوز لكلّ أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجيّة
٢٧٤ ص
(٣٤)
مصادر التحقيق
٢٧٧ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص

تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٥ - بيع الدراهم الخارجة عن الاعتبار، أو المغشوشة

..........

أزيد ممّا يشترى بمائة ألف في هذا الزمان.

يرد عليه: منع ذلك، و أنّ الماليّة و مقدارها ليست دائرة مدار ذلك، بل هي أمر اعتباريّ لا يختلف بحسب الأزمنة و الأعصار، و إلّا فيمكن أن يقال: إنّ الأشياء التي يمكن أن يشترى بالاسكناس (بالورق) مختلفة بحسب الأزمنة، بل يختلف بحسب اليوم فضلا عن الأيّام، و لا معنى لأن يقال بأنّ الدين يختلف بحسب اختلاف القيم في الأيّام، فدين واحد في يوم أضعافه بحسب اليوم الآخر، و أقلّ من الدين الواقعي كذلك.

و هذا الاعتبار إنّما هو كسائر الامور الاعتباريّة المتداولة بيننا، كالبيع و الزوجيّة و الحريّة و الرقيّة و أشباهها، و لا يكون معناه هو الأمر التخيّلي و الوهمي، كما لا يخفى.

بل التحقيق الدقيق يحكم بأنّ ماليّة الذهب و الفضّة الخالصين إنّما هي بحسب الاعتبار؛ لأنّهما ليسا إلّا من الفلزات، غاية الأمر أنّ الاعتبار فيهما عمومي سار في جميع أقطار العالم، بخلاف الورق الذي له اعتبار من ناحية الحكومة التي يكون رائجا في مملكته، فالفرق إنّما هو من هذه الجهة لا في الاعتبار و الذاتيّة، كما ربما يتخيّل في بادئ النظر، فافهم.

المقام الأوّل، في اتّصافها بالفساد المحض، كآلات القمار و غيرها المذكورة في المسألة السابقة، فيجب إتلافها و لو بكسرها دفعا لمادّة الفساد، كما نفي عنه البعد في المتن، أو يجوز اقتناؤها و التزيين بها و دفعها إلى العشّار و مثله، كالظالم؟ فيه وجهان ربما يمكن أن يقال باستفادة الوجه الأوّل من بعض الروايات، مثل:

رواية المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فألقى بين يديه دراهم، فألقى إليّ درهما منها، فقال: ايش هذا؟ فقلت: ستوق، فقال: و ما الستوق؟

فقلت: طبقتين فضّة و طبقة من نحاس، و طبقة من فضّة، فقال: اكسرها؛ فإنّه‌