تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٠ - تصوير ذوات الأرواح و غيرها و بيع الصور المحرّمة و اقتناؤها
..........
فيها تماثيل طير، فجعلت عليها ثوبا [١].
و صحيحة زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيّرت رءوسها منها، و ترك ما سوى ذلك [٢].
و يؤيّد الكراهة و عدم الحرمة الجمع بين اقتناء الصور و التماثيل في البيت، و الكلب، و الإناء الذي يجتمع فيه البول في الروايات الكثيرة، مثل:
رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ جبرئيل عليه السّلام قال: إنّا لا ندخل بيتا فيه صورة، و لا كلب- يعني صورة إنسان- و لا بيتا فيه تماثيل [٣].
و في بعض الروايات هذا التعبير: «و لا بيتا فيه بول مجموع في آنية»، مثل:
مرسلة الصدوق المعتبرة قال: قال الصادق عليه السّلام: لا يصلّى في دار فيها كلب، إلّا أن يكون كلب الصيد و اغلقت دونه بابا، فلا بأس، فإنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، و لا بيتا فيه تماثيل، و لا بيتا فيه بول مجموع في آنية [٤].
و رواية علي بن جعفر، عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن الخاتم يكون فيه نقش
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٢٢٦ ح ٨٩٢، و عنه وسائل الشيعة ٥: ١٧٠، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب ٣٢ ح ٢.
[٢] الكافي ٦: ٥٢٧ ح ٨، المحاسن ٢: ٤٥٨ ح ٢٥٨٣، و عنهما وسائل الشيعة ٥: ٣٠٨، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن ب ٤ ح ٣، و في بحار الأنوار ٧٦: ١٦٠ ح ٩ عن المحاسن؛ و في مرآة العقول ٢٢: ٤٣٩ ح ٨ عن الكافي.
[٣] الكافي ٦: ٥٢٧ ح ٣، المحاسن ٢: ٤٥٤ ح ٢٥٦٥، و عنهما وسائل الشيعة ٥: ١٧٥- ١٧٦، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب ٣٣ ح ٢ و ٥.
و في بحار الأنوار ٧٦: ١٥٩ ح ٣ و ج ٨٣: ٢٩١ ح ٦ عن المحاسن.
[٤] الفقيه ١: ١٥٩ ح ٧٤٤، و عنه وسائل الشيعة ٥: ١٧٥، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب ٣٣ ح ٤.