تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧ - أحدها الكمال بالبلوغ و العقل
..........
لا بد في الاجزاء و عدم الاجزاء من فرض الصحة لأن الحج الباطل لا مجال لاجزائه عن حجة الإسلام أصلا فاللازم استفادة صحة حج الصبي من الروايات الأخرى أو من القاعدة الكلية الدالة على ان عبادة الصبي شرعية و قد حققناها في كتابنا:
«القواعد الفقهية» و سيأتي في ذيل هذه الجهة إن شاء اللَّه تعالى.
و منها ما رواه الصدوق بإسناده عن ابان بن الحكم قال: سمعت أبا عبد اللَّه- عليه السّلام- يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر [١] و الكلام في هذه الرواية تارة من حيث السند و اخرى من حيث الدلالة.
اما الأول فقد روى صاحب الوسائل الرواية عن ابان بن الحكم و ربما يقال مع توضيح منا: انه لا وجود له في الكتب الرجالية و لا في كتب الحديث و الصحيح كما في محكي الفقيه هو ابان عن الحكم و الظاهر ان أبانا هذا لا يكون ابان بن تغلب الذي هو من أعاظم الرواة وثقاتهم لعدم روايته عن غير الامام- عليه السّلام- غالبا و لا يكون ابان بن عثمان أيضا لعدم ثبوت رواية له عن حكم بن الحكيم نعم يوجد فمن روى عن حكم بن الحكيم الصيرفي الثقة روايتان رواهما ابان عنه- كما في جامع الرواة و إزاحة الاشتباهات عن الطرق و الإسناد: أحد بهما في التهذيب و الأخرى في الكافي و لكن لا يعلم حاله من جهة الوثاقة فالرواية من حيث السند ضعيفة هذا و لكن الظاهر انه هو ابان بن عثمان الثقة و الرواية معتبرة من حيث السند كما سيأتي في بعض المباحث الآتية إن شاء اللَّه تعالى.
و قد صرح هذا القائل أيضا في بعض المباحث الآتية بأن الراوي عن حكم بن الحكيم هو ابان بن عثمان و قد حكى ذلك أيضا عن المجلسي في المرآت.
و اما من حيث الدلالة فظاهرها إطلاق حجة الإسلام على حج الصبي و ان كان التقييد بقوله: حتى يكبر ظاهرا أيضا في عدم اجزائه عن الحج بعد الكبر
[١] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث عشر ح- ١