فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٨ - رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث الامام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف » (٣٤).
٧ ـ ومنها: رواية محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) : عن عبد الملك قال : دعا أبو جعفر (عليه السلام) بكتاب علي (عليه السلام) ، فجاء به جعفر (عليه السلام) مثل فخذ الرجل مطوياً ، فإذا فيه : « إنّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا توفى عنهنّ شيء » فقال أبو جعفر (عليه السلام) : « هذا واللّه خط علي (عليه السلام) بيده وإملاء رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) » (٣٥).
٨ ـ ومنها: رواية محمد بن سنان ، إنّ الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : « علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلاّ قيمة الطوب والنقض ؛ لأنّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن تنقطع م بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ؛ لأنّه لا يمكن التفصّي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجي ء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا شبهه ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام » (٣٦).
٩ ـ ومنها: رواية موسى بن بكر الواسطي ، قال : قلت لزرارة إنّ بكيراً حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام) : «أنّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلاّ أن يقوّم البناء والجذوع والخشب ، فتعطى [ نصيبها من قيمة البناء ، فأمّا التربة فلا تعطى ] شيئاً من الأرض ولا تربة دار » قال : زرارة هذا لا شك فيه (٣٧).
١٠ ـ ومنها: رواية محمد وزرارة : « إنّ النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً إلاّ أن يكون أحدث بناءاً فيرثن ذلك البناء » (٣٨).
١١ ـ ومنها: رواية حمّاد بن عثمان : عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم ـ يعني : أهل المواريث ـ من يفسد مواريثهم » (٣٩).
(٣٤)الوسائل ٢٦: ٢٠٨، ب٧ من ميراث الازواج ، ح٨ [ ٣٢٨٤٣ ] .
(٣٥)الوسائل ٢٦: ٢١٢، ب٦ من ميراث الازواج ، ح ١٧[ ٣٢٨٥٢ ] .
(٣٦)الوسائل ٢٦: ٢١٠، ب٦ من ميراث الازواج ، ح ١٤[ ٣٢٨٤٩ ] .
(٣٧)الوسائل ٢٦: ٢١١، ب٦ من ميراث الازواج ، ح ١٥[ ٣٢٨٥٠ ] .
(٣٨)الوسائل ٢٦: ٢١٠، ب٦ من ميراث الازواج ، ح ١٣[ ٣٢٨٤٨ ] .
(٣٩)الوسائل ٢٦: ٢٠٩، ب٦ من ميراث الازواج ، ح٩ [ ٣٢٨٤٤ ] . في الوسائل التي عندنا « لئلا » بدل « كيلا » .