فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٣ - منهج السيد شرف الدين (قدس سره) في نقد الفقه السني الشيخ حسن علي اكبريان
وبعد ذكر الشواهد على هذا المدّعى قال :
« قال أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من فقهاء الجمهور بنسخ هذ النكاح وتحريمه » (١٢).
وهو بهذا الاُسلوب وضع رأيهم في دائرة النقد ، وعرض رأي الشيعة على أنّه مطابق للأصل المقبول وليس بحاجة إلى دفاع ؛ لذا فعند تعرضّه لرأي الشيعة كتب يقول :
« أجمع الإمامية ـ تبعاً لأئمّتهم الإثني عشرية ـ على دوام حلّها ، وحسبهم حجة على ذلك ما قد سمعته من إجماع أهل القبلة على أنّ اللّه تعالى شرّعها . . . ولم يثبت نسخها . . . بل ثبت عدم نسخها . . . » (١٣).
وفي كتاب « أجوبة مسائل جار اللّه » عرض هذا البحث على المنوال نفسه ، حيث بيّن بحث المتعة في ستة اُمور :
الأمر الأول: في تحرير محلّ النزاع .
الأمر الثاني: في أصل مشروعية المتعة ، وقد تمسّك هنا بالإجماع والكتاب والسنّة .
الأمر الثالث: في دوام حلّ المتعة ، والتعبير بالدوام ما هو إلاّ نقد للفقه السنّي .
الأمر الرابع: في نقد ما ادّعاه الفقه السنّي من نسخ المتعة ، وفي إثبات الوضع لتلك الأحاديث كان قد أرجع البحث إلى كتابه الموسوم ب « النجعة في أحكام المتعة » ، وللأسف لم أعثر على هذا الكتاب حتى اُطالعه .
الأمر الخامس: في قسم من الروايات التي نسبت أول منع للمتعة إلى عمر .
(١٢)المصدر السابق : ٧٧.
(١٣)المصدر السابق : ٨٥ـ ٨٦.