فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨١ - فقه الخلاف عند العلا مة شرف الدين - ارث النبي (ص) نموذجا الشيخ محمد الرحماني
وإثبات قهري ، أي أنّ النتيجة الطبيعية لسلوك هؤلاء هو هذا ، ولا يعني أنّه تشريع إلهي ؛ لأنّ هذا هو مقتضى وحدة السياق ؛ وذلك باعتبار أنّ إثبات الإرث في مورد العلم والحكمة ليس تشريعياً .
نتائج البحث :
يتلخّص من مجموع ما ذكر الاُمور التالية :
١ ـ إنّ الأصل الأوّلي لمبدأ الإرث هو العموم لجميع الأفراد حتى الأنبياء (عليهم السلام) بما فيهم رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) .
٢ ـ إنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كما كانت له أموال عامة فله أموال خاصّة كان يملكه عند مفارقته الحياة .
٣ ـ إنّ دعوى الخليفة الأول تقوم على نفي توريث النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) حتى أمواله الشخصية .
٤ ـ إنّ مستند الخليفة الأول هو عبارة عن رواية منقولة بألفاظ عديدة ، وراويها هو شخص واحد .
٥ ـ اشتمال هذه الرواية على إشكالات أشرنا إلى خمسة وجوه منها .
٦ ـ تمّ تسجيل عدّة إشكالات دلالية في ثلاثة مقامات : في المقام الأول ذكرت ستة إشكالات مشتركة على جميع الطرق ، وفي المقام الثاني ذكر إشكال واحد ، وفي المقام الثالث ذكرت ثلاثة إشكالات .