فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨ - عمل الاجير لغير المستأجر آية اللّه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
الوجوه المتقدمة في بطلان إجارة المنافع المتضادة ـ هو الحكم بعدم صحة الإجارة الثانية في الأمثلة المتقدمة للإجارة وإن لم يصدق عليها عنوان الأجير الخاص ، بل عرفت أنّه لا خصوصية لعنوان الأجير الخاص ، وإنّما المقصود به موارد التمانع بين الإجارتين حين الانعقاد .
إلاّ أنّ هذا لا يقتضي بطلان الإجارة الثانية في تمام الأمثلة الثلاثة بل تختلف النتائج فيها .
ففي المثال الأوّل ـ وهو ما إذا كان التنافي والتضاد بين متعلّق الإجارتين بلحاظ تمام العمر بحيث إذا عمل أحدهما امتنع عليه الآخر إلى آخر عمره تبطل الإجارة الثانية لا محالة ما لم تنفسخ الإجارة الاُولى .
وكذلك الحال في المثال الثاني ؛ أي إذا كان أحد العملين يعجّز عن الآخر وكانت الإجارة فيه مقيّدة بالتعجيل والزمان الأوّل .
نعم ، إذا كان التعجيل والزمان الأوّل فيها مأخوذين بنحو الاشتراط لا القيدية وكان انعقادها متأخرا زمانا عن انعقاد الإجارة على العمل الآخر غير المعجز ، صحت الإجارتان وبطل شرط التعجيل وكان للمستأجر الخيار ، كم تقدم نظيره في الصورة الرابعة للأجير الخاص .
وأمّا المثال الثالث وهو ما إذا كانت إحدى الإجارتين ما دام العمر ـ بناءً على صحته وعدم كونه غرريا ـ فتارة تكون هذه الإجارة قبل الإجارة المقيّدة بزمان معيّن ـ أي الخاصة ـ واُخرى بالعكس ، ففي الحالة الاُولى تبطل الإجارة الثانية الخاصة لا محالة ؛ لأنّ صحتها بعد فرض صحة الاُولى ممتنعة ، إلاّ إذا كانت الإجارة المحدودة بالمدة بنحو الشرطية لا القيدية ، فيبطل الشرط فيها ويكون للمستأجر فيها الخيار كما ذكرنا آنفا .
وفي الحالة الثانية لا تبطل الإجارة اللاحقة المشتركة وإنّما يبطل منه المقدار من الزمان المنافي مع الإجارة الاُولى الخاصة ، سواء كانت خصوصيته