فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
کلمة التحرير-المسؤولية والتعايش والحوار رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
عمل الاجير لغير المستأجر آية اللّه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
١١ ص
(٣)
الاستنساخ البشري آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
٣٣ ص
(٤)
العلا مة عبد الحسين شرف الدين - السيرة الذاتية الشيخ احمد عبدالله ابو زيد
٥٣ ص
(٥)
لماذا فقه اهل البيت(عليهم السلام)؟ الشيخ خالد الغفوري
٩٥ ص
(٦)
العلا مة‚ شرف الدي نوالمباني الفقهية للوحدة الشيخ احمد المبلغي
١٤٩ ص
(٧)
فقه الخلاف عند العلا مة شرف الدين - ارث النبي (ص) نموذجا الشيخ محمد الرحماني
١٦٧ ص
(٨)
منهج السيد شرف الدين (قدس سره) في نقد الفقه السني الشيخ حسن علي اكبريان
١٨٥ ص
(٩)
فقه الوفاق في تراث الامام شرف الدين السيد منذر الحكيم
٢٢٣ ص
(١٠)
فقه الخلاف عند العلا مة شرف الدين فدك نموذجا الشيخ محمد الزروندي
٢٤١ ص
(١١)
الامام شرف الدين (قدس سره) وعلما الدراية والرجال السيد محمد صادق الموسوي الخراسان
٢٧١ ص
(١٢)
حوار مع آية اللّه الگرامي اعداد التحرير
٣٠١ ص
(١٣)
نشاطات الحوزة العلمية اعداد التحرير
٣١٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨ - عمل الاجير لغير المستأجر آية اللّه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

فليس المانع هنا أيضا إلاّ التنافي مع حق المستأجر الأوّل ، والذي يرتفع بإجازته وإسقاط حقه أو ملكه لذلك العمل ، فيمكن أن يقع وفاءً للإجارة الثانية الواقعة على العمل الذمي للأجير . ومنه يظهر أنّ إجازة المستأجر في هذا الفرض لإجارة الأجير للثاني بمعنى أنّها تسمح له بتطبيق عمله الذمي المملوك للمستأجر الثاني على العمل الخارجي المملوك للمستأجر الأوّل ، فبإجازته للأجير مجانا أو في قبال أخذ العوض يتحقق الوفاء بالإجارة الثانية .

ثمّ إنّ من يقول بعدم تملّك أعمال الحر وأنّ غاية ما يثبت في إجارة الأعمال إنّما هو استحقاق العمل في ذمة العامل أو أنّه كالحقوق الشخصية ، لابد له من المنع عن إمكان تصحيح الإجارة الثانية للمستأجر مطلقا ؛ لعدم تعلّقها بمملوكه أصلاً .

الصورة الثانية: أن يؤاجر نفسه على أن يكون عمله الخارجي المعيّن ومنفعته الخاصة ـ كالخياطة مثلاً ـ في تلك المدة للمستأجر ، فيعمل في تلك المدّة نفس العمل لنفسه أو للغير تبرّعا أو بإجارة .

وحكم هذه الصورة كالصورة السابقة في التضمين وجريان الفضولية فيه إذا كانت الإجارة الثانية متعلّقة بنفس العمل المتعلّق للإجارة السابقة وكانت الإجارة الثانية واقعة على العمل الخارجي أيضا لا العمل في ذمة الأجير ؛ وإلاّ كان من قبيل الصورة القادمة ، كما أشرنا إلى ذلك في نفس الشق من الصورة السابقة .

وأمّا إذا كانت متعلّقة بعمل آخر نوعا ـ كما إذا آجر نفسه ثانيا للكتابة ـ أو موردا ـ كما إذا كان المستأجر عليه خياطة ثوبه لا ثوبٍ آخر ـ فسوف تفترق هذه الصورة عن السابقة في أنّه ليس للمستأجر هنا إجازة ذلك ؛ لأنّ المفروض أنّه غير مالك لهذه المنفعة ، فليس للمستأجر الأوّل إلاّ الفسخ واسترجاع المسمّى أو الإبقاء والتضمين ؛ أي المطالبة بعوض العمل الفائت من الأجير دون المستوفي وهو الثاني ؛ لأنّ ما استوفاه لم يكن ملكا له .