فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٧ - فقه الخلاف عند العلا مة شرف الدين فدك نموذجا الشيخ محمد الزروندي
دعوى إنحال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فدكاً :
ذكر العلاّمة السيد شرف الدين (قدس سره) عدّة اُمور فيما يرتبط بنحلة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فدكاً لابنته فاطمة عليهاالسلام ، قال (قدس سره) : « لمّا أنزل اللّه ـ عزّوجلّ ـ عليه : {وَآتِ ذَ الْقُرْبَى حَقَّهُ} (٢٦)أنحل فاطمة فدكاً ، فكانت في يدها حتى انتزعت منه لبيت المال . هذا ما ادّعته الزهراء بعد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) واُوقفت في سبيله موقف المحاكمة بإجماع الاُمة » (٢٧).
ويمكن القول : بأنّ إنحال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فدكاً لفاطمة عليهاالسلام هو من المسلّمات التأريخية المستغنية عن إقامة الدليل ، ولكن مع ذلك نشير إلى بعض النماذج ، فقد استدلّ العلاّمة السيد شرف الدين (قدس سره) ـ بعد أن تعرّض إلى أنّ من كان في فدك تصالحوا على دفع نصف خراجها لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) ـ بجملة من الأدلّة على ذلك ، نورد بعضها :
الدليل الأول: الاستدلال بآية القربى ، وهي قوله تعالى : {وَآتِ ذَ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً} .
وقد ذكر المفسّرون من الفريقين (٢٨)بحوثاً عديدة في ذيل هذه الآية يدلّ معظمها على أنّ مورد نزول الآية هو أداء حقوق أهل البيت (عليهم السلام) ومنهم السيدة فاطمة عليهاالسلام ، وعلى هذا الأساس فقد نحل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فدكاً لفاطمة عليهاالسلام .
وذكر الشيخ الطريحي (رحمه الله) أنّ مفاد الآية هو الأمر بإنحال فاطمة عليهاالسلام فدكاً ، وكانت بيدها إلى وفاة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ثمّ اُخذت منها قهراً (٢٩).
وفي تفسير الدرّ المنثور نقلاً عن ابن عباس قال : « لمّا نزلت {وَآتِ ذَ الْقُرْبَى حَقَّهُ} اُقطع رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) فاطمة فدكاً » (٣٠).
وورد هذا المضمون بعينه في صحيح مسلم عن ابن عباس ، حيث ذكر أنّه لمّا نزل قوله تعالى {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} أقطع (٣١)رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) فاطمة عليهاالسلام فدكاً (٣٢).
(٢٦) الإسراء :٢٦.
(٢٧)النص والاجتهاد : ٦٧.
(٢٨)منهم العلاّمة شرف الدين في كتابه النص والاجتهاد : ٦٧.
(٢٩)مجمع البحرين ٤ : ٢٨٣، منشورات المكتبة المرتضوية .
(٣٠)الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور (للسيوطي ) ٤ : ٢٧٤، منشورات مكتبة النجفي .
(٣١)الإقطاع : مصطلح يعني ما يقتطعه النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) من الأراضي لبعض الأفراد لمصلحة يرتئيها .
(٣٢)صحيح مسلم ٣ : ١٣٨، كتاب الجهاد ، ح ٥٢، منشورات المكتبة الإسلامية .