فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
کلمة التحرير-المسؤولية والتعايش والحوار رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
عمل الاجير لغير المستأجر آية اللّه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
١١ ص
(٣)
الاستنساخ البشري آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
٣٣ ص
(٤)
العلا مة عبد الحسين شرف الدين - السيرة الذاتية الشيخ احمد عبدالله ابو زيد
٥٣ ص
(٥)
لماذا فقه اهل البيت(عليهم السلام)؟ الشيخ خالد الغفوري
٩٥ ص
(٦)
العلا مة‚ شرف الدي نوالمباني الفقهية للوحدة الشيخ احمد المبلغي
١٤٩ ص
(٧)
فقه الخلاف عند العلا مة شرف الدين - ارث النبي (ص) نموذجا الشيخ محمد الرحماني
١٦٧ ص
(٨)
منهج السيد شرف الدين (قدس سره) في نقد الفقه السني الشيخ حسن علي اكبريان
١٨٥ ص
(٩)
فقه الوفاق في تراث الامام شرف الدين السيد منذر الحكيم
٢٢٣ ص
(١٠)
فقه الخلاف عند العلا مة شرف الدين فدك نموذجا الشيخ محمد الزروندي
٢٤١ ص
(١١)
الامام شرف الدين (قدس سره) وعلما الدراية والرجال السيد محمد صادق الموسوي الخراسان
٢٧١ ص
(١٢)
حوار مع آية اللّه الگرامي اعداد التحرير
٣٠١ ص
(١٣)
نشاطات الحوزة العلمية اعداد التحرير
٣١٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥ - عمل الاجير لغير المستأجر آية اللّه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

للمستأجر إنّما هو قاعدة « لا ضرر » ، مع أنّ مبنى هذا الخيار عدم تسليمه العمل للمستأجر وهو موجب للخيار (١٤)في إجارة الأعمال عند المشهور ، فل أثر لإمكان أخذ العوض بلا عسر ولا ضرر في سقوط الخيار .

وبالنسبة لإمكان رجوع المستأجر على الأجير بعوض الفائت من المنفعة ذكر جملة من الفقهاء بأنّ له الأخذ بأكثر الأمرين ؛ منه ومن عوض ( اُجرة مثل ) العمل الذي عمله لنفسه أو لغيره (١٥).

إلاّ أنّه لا يبعد أن يكون مقصود صاحب العروة من عوض الفائت من المنفعة ذلك أيضا ؛ لأنّ ما عمله لنفسه أو لغيره إذا كان أكثر قيمةً فحيث إنّه ملك للمستأجر في هذه الصورة فيصدق عليه أنّه فائت عليه باستيفاء الغير له ، فيأخذ زيادة قيمته .

وبالنسبة لعدم إمكان رجوعه على المتبرّع له بعوض الفائت من المنفعة ـ لأنّه ليس مباشرا للإتلاف وإنّما المباشر هو المؤجر ـ ذكر جملة من الفقهاء كما في المسالك (١٦)وعن القواعد (١٧): أنّه يتخيّر بين مطالبة من شاء منهما ، أمّا المؤجر فلأنّه المباشر للإتلاف ، وأمّا الثاني فلأنّه المستوفي (١٨).

وهذا مبني على القول بأنّ الاستيفاء لمنفعة عملٍ مملوك للغير سببٌ للضمان وإن كان عامله قد جاء به بعنوان التبرّع .

وقد منع عن ذلك بعض الفقهاء مدّعيا أنّ سبب الضمان ينحصر في الإتلاف ولو بالتسبيب أو وضع اليد على مال الغير ، وكلاهما منتفٍ في حق المتبرع له (١٩).

وذكر صاحب العروة أنّه إذا كان المتبرّع له آمرا على وجه يتحقق معه صدق الغرور ، جاز الرجوع عليه من قبل المستأجر أو المؤجر بعد رجوع المستأجر عليه حسب قاعدة رجوع المغرور على من غرّه (٢٠).

وناقش في ذلك بعض الفقهاء (٢١)مدّعيا عدم تمامية كبرى قاعدة الغرور .


(١٤)مستمسك العروة الوثقى ١٢: ٩٩.
(١٥)العروة الوثقى ٥ : ٨٣، تعليقة الگلبايگاني .
(١٦)مسالك الأفهام ٥ : ١٩١.
(١٧)قواعد الأحكام ٢ : ٢٩١.
(١٨)العروة الوثقى ٥ : ٨٣، تعليقة الخونساري ، البروجردي ، الگلبايگاني .
(١٩)مستند العروة الوثقى ( الإجارة ) : ٣٠١.
(٢٠)العروة الوثقى ٥ : ٨٣.
(٢١)مستند العروة الوثقى ( الإجارة ) : ٣٠٢ـ ٣٠٣.