هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٠ - كتاب الرهن
الدية قبل استقرارها بتحقق الموت و إن علم أن الجناية تؤدي إليه، و لا على مال الجعالة قبل تمام العمل.
(مسألة ٢٣٧) يصح في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة التي في ذمة المستأجر، و كذا يصح أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمة المؤجر.
(مسألة ٢٣٨) الظاهر أنه يصح الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة و العارية المضمونة و المقبوض بالسوم و نحوها.
أما الرهن على عهدة الثمن أو المبيع أو أجرته أو عوض الصلح فالأقوى عدم صحته قبل انكشاف أنها مستحقة للغير للشك في كونها من الأعيان المضمونة. و أما بعد الانكشاف فلا إشكال في جواز أخذ الرهن في مقابل المضمون، ثمنا أو مثمنا، دينا أو عينا أو مختلفين.
(مسألة ٢٣٩) إذا اشترى شيئا بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهنا على الثمن.
(مسألة ٢٤٠) إذا رهن على دينه رهنا ثم استدان مالا آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن رهنا على الثاني أيضا و كان رهنا عليهما معا، سواء كان الثاني مساويا للأول في الجنس و القدر أو مخالفا، و كذا له أن يجعله على دين ثالث و رابع إلى ما شاء، و كذا إذا رهن شيئا على دين جاز أن يرهن شيئا آخر على ذلك الدين، و كانا جميعا رهنا عليه.
(مسألة ٢٤١) لو رهن شيئا عند زيد ثم رهنه عند آخر أيضا باتفاق من المرتهنين كان رهنا على الحقين إلا إذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأول و أن يكون رهنا على خصوص الدين الثاني.
(مسألة ٢٤٢) لو استدان اثنان من واحد كل منهما دينا ثم رهنا عنده مالا مشتركا بينهما و لو بعقد واحد ثم قضى أحدهما دينه، انفكت حصته من