هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٦ - لقطة غير الحيوان
(مسألة ١٠٢٨) نماء اللقطة المتصل يتبع العين فيأخذه المالك معها سواء حصل النماء قبل تمام التعريف أو بعده، قبل التملك أو بعده. و أما النماء المنفصل، فإن حصل بعد التملك كان للملتقط، فإذا كانت العين موجودة دفعها إلى المالك دون نمائها، و إن حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملك، كان للمالك.
(مسألة ١٠٢٩) إذا حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط و قبل التعريف، فعرفها حولا و لم يجد المالك، فالأحوط عدم تملك النماء تبعا للعين بل يعامله معاملة مجهول المالك فيتصدق به بعد اليأس عن المالك.
(مسألة ١٠٣٠) ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها أو في المفاوز، و في كل أرض لا ربّ لها، فهو لواجده من دون تعريف، و عليه خمسه إن كان يصدق عليه عرفا أنه كنز، و كذا ما كان مطروحا و علم أو ظن بشهادة بعض العلائم و الخصوصيات أنه ليس لأهل عصره.
و أما ما علم أنه لأهل عصره فهو لقطة، فيجب تعريفها إن كانت بمقدار الدرهم فما زاد.
(مسألة ١٠٣١) إذا علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده، لكن لم يمكن إيصالها و لا إلى وارثه، فالأقوى إجراء حكم مجهول المالك عليها و التصدق بها، و الأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي.
(مسألة ١٠٣٢) إذا مات الملتقط، فإن كان بعد التعريف و التملك تنتقل اللقطة إلى وارثه، و إن كان بعد التعريف و قبل التملك يتخير وارثه بين الأمور الأربعة أو الثلاثة، و إن كان قبل التعريف أو في أثنائه يتولاه وارثه أو يتمه، ثم يعامله بعد السنة معاملة مجهول المالك على الأحوط (وجوبا). و لو تعددت الورثة كان حكمهم حكم الملتقط المتعدد مع وحدة اللقطة، و قد مر حكمه.
(مسألة ١٠٣٣) لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير، سواء كانت ملكا له أو مستأجرة أو مستعارة، بل أو مغصوبة، عرّفه الساكن،