هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٤ - كتاب الوقف
(مسألة ٥١٩) لا يجوز تغيير الوقف و إبطال رسمه و إزالة عنوانه و لو إلى عنوان وقف آخر كجعل الدار دكانا أو بالعكس. نعم إذا صار مسلوب المنفعة أو قليلها للغاية فلا يبعد جواز تبديله إلى وقف ذي منفعة، بل إذا لم يصر مسلوب المنفعة، و صارت منفعته أقل، جاز تبديله إلى الأكثر منفعة.
(مسألة ٥٢٠) إذا خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه، كأن يبست أشجار البستان أو زالت و انهدمت الدار و عفت آثارها، فإن أمكن تعميره و إعادة عنوانه و لو بصرف أصله بالإجارة و نحوها، لزم و تعين و الأحوط أن يكون ذلك بإذن الموقوف عليهم أو المتولي. و إلا فالأقوى عدم خروج الأرض عن الوقفية فيستفاد منها بوجه آخر، و إن كان الأحوط أن يستأذن الواقف أو ورثته و يجعل وقفا و يجعل مصرفه و كيفياته على حسب الوقف الأول.
(مسألة ٥٢١) إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و إصلاح لبقائها و استثمارها، فإن عين الواقف لها ما يصرف عليها فهو، و إلا يصرف على إصلاحها من نمائها مقدما على حق الموقوف عليهم. و الأحوط أن يكون ذلك بإذن الموقوف عليهم أو المتولي، بل إذا توقف بقاؤها على بيع بعضها جاز ذلك أيضا.
(مسألة ٥٢٢) لا يجوز بيع الأوقاف على الجهات العامة كالمساجد و المشاهد و المدارس و المقابر و القناطر و نحوها، مهما جرى عليها، و حتى لو خربت و اندرست بحيث لا يرجى الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلا. فلو خرب المسجد و خربت القرية التي هو فيها و انقطعت المارة عن الطريق الذي يسلك إليه لم يجز بيعه و صرف ثمنه في إحداث مسجد آخر أو تعميره.
و أما ما يتعلق بهذه الأوقاف من الأثاث و الوسائل و أشباه ذلك، فلا يجوز بيعها أيضا ما دام يمكن الانتفاع بها و لو بغير الانتفاع الذي أعدت له، كما لو استغنى المحل عن الافتراش بالمرة لكن احتاج إلى ستر يقي أهله من الحر أو البرد تجعل سترا لذلك المحل. و لو فرض استغناء المحل عنها بالمرة بحيث لا