هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٢ - كتاب الكفالة
(مسألة ٣٦١) تبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره و تسليم نفسه تسليما تاما، و كذا تبرأ ذمته لو أخذ المكفول له المكفول طوعا أو كرها بحيث تمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم، أو أبرأ المكفول عن الحق الذي عليه، أو الكفيل من الكفالة.
(مسألة ٣٦٢) إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة، بخلاف ما لو مات المكفول له فتبقى الكفالة و ينتقل حق المكفول له منها إلى ورثته.
(مسألة ٣٦٣) لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة، بطلت الكفالة.
(مسألة ٣٦٤) من خلى غريما من يد صاحبه قهرا و إجبارا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه، مما يمكن أن يؤدى مثل الدين، أو الدية مع التراضي أو تعذر الإحضار. و لو خلى قاتلا من يد ولي الدم لزمه إحضاره أو إعطاء الدية و إن كان القتل عمدا.
(مسألة ٣٦٥) يجوز ترامي الكفالات، بأن يكفل الكفيل كفيل آخر ثم يكفل كفيل الكفيل كفيل آخر و هكذا، و حيث أن الكل فروع الكفالة الأولى و كل فرع يلحق أصله، فلو أبرأ المستحق الكفيل الأول أو أحضر الأول المكفول الأول أو مات أحدهما برؤوا أجمع، و لو أبرأ المستحق بعض من توسط بريء هو و من بعده دون من قبله، و كذا لو مات، بريء من كان فرعا له.
(مسألة ٣٦٦) يكره التعرض للكفالات و قد قال مولانا الصادق عليه السلام في خبر لبعض أصحابه: مالك و الكفالات، أما علمت أنها أهلكت القرون الأولى.
و عنه عليه السلام: الكفالة خسارة غرامة ندامة.