هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٣٢ - موانع الإرث
كان جميع ورثته كفارا يرثونه، إلا إذا كان مرتدا فطريا أو مليا فإن ميراثه للإمام دون ورثته الكفار.
(مسألة ١٥٢٨) إذا مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام، و أسلم بعد موته وارثه الكافر، فإن كان وارثه المسلم متعددا و كان إسلام من أسلم منهم قبل قسمة الميراث، استحق إرثه منه كأحدهم، و إن كان بعد القسمة لم يستحق الإرث.
و إن كان وارثه المسلم واحدا و هو الزوجة فالحكم كما تقدم، و إن كان واحدا و لكنه غير الزوجة اختص بالإرث و لم يؤثر إسلام من أسلم بعد موت المورث في الإرث منه.
أما إذا كان وارثه منحصرا بالإمام عليه السلام و أسلم الكافر من ورثته، فهو أولى بإرثه من الإمام عليه السلام.
(مسألة ١٥٢٩) إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما حكمه، فلا يرث فيما قسم و يختص بالإرث أو يشارك فيما لم يقسم.
(مسألة ١٥٣٠) إذا مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته، اختص هو بالإرث و لم يرثه الباقون، و لم ينته الأمر إلى الإمام، و كذا الحال لو كان الميت مرتدا و خلف ورثة كفارا و أسلم بعضهم بعد موته، فإن الإرث يختص به.
(مسألة ١٥٣١) إذا مات كافر أصلي و لم يخلف إلا ورثة كفارا ليس بينهم مسلم، فأسلم بعضهم بعد موته فالظاهر أنه لا أثر لإسلامه في الإرث، فإن تقدمت طبقته على طبقة الباقين كما إذا كان ابنا للميت و هم إخوته اختص الإرث به، و إن ساواهم في الطبقة شاركهم، و إن تأخرت طبقته كما إذا كان عما للميت و هم إخوته اختص الإرث بهم، كما هو الحال قبل إسلامه.