هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٢٣ - الإيلاء
(مسألة ١٤٩٦) كفارة الظهار كما مرّ في كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة مرتبة: عتق رقبة، و إذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، و إذا عجز عنه فإطعام ستين مسكينا.
(مسألة ١٤٩٧) إذا صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم، فيحضره و يخيره بين الرجعة بعد التكفير و بين طلاقها، فإن اختار أحدهما و إلا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدة و لم يختر أحد الأمرين حبسه و ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يختار أحدهما، و لا يجبره على خصوص أحدهما و لا يطلق عنه.
الإيلاء
(مسألة ١٤٩٨) الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مدة تزيد عن أربعة أشهر للإضرار بها، فلا يتحقق الإيلاء بالحلف على ترك وطء المتمتع بها و لا غير المدخول بها، و لا بالحلف على ترك وطئها مدة لا تزيد عن أربعة أشهر، و لا فيما إذا كان لملاحظة مصلحة كإصلاح لبنها أو كونها مريضة أو غير ذلك، و إن انعقد اليمين في جميع ذلك مع اجتماع شروطه، و تترتب عليه آثاره.
(مسألة ١٤٩٩) لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلا باسم اللّه تعالى المختص به أو الغالب إطلاقه عليه، و لا يعتبر فيه العربية و لا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل كإدخال الفرج في الفرج، بل المعتبر صدق كونه حالفا على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور في ذلك، فيكفي قوله: لا أطأك أو لا أجامعك أو لا أمسّك، بل و قوله: لا جمعت رأسي و رأسك وسادة أو مخدّة، إذا قصد بذلك ترك الجماع.