هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠٠ - أحكام عدة الفراق بالطلاق و غيره
(مسألة ١٤١١) المطلقة و من ألحقت بها إن كانت حاملا فعدتها مدة حملها، و تنقضي بوضع حملها و لو بعد الفراق بلا فصل، سواء كان تاما أو غير تام، و لو كان مضغة أو علقة إن تحقق أنه حمل.
(مسألة ١٤١٢) إنما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدتها منه، فلو كانت حاملا من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدة بالوضع، بل يكون انقضاؤها بالأقراء أو الشهور كغير الحامل، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلا لا بالنسبة إلى الزاني لأنه لا عدة له و لا بالنسبة إلى المطلق لأن الولد ليس له. نعم إذا حملت من وطأ الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطي لا بالزوج، فوضعه يكون سببا لانقضاء العدة، لكن بالنسبة إلى الواطئ لا بالنسبة إلى الزوج المطلق.
(مسألة ١٤١٣) لو كانت حاملا باثنين مثلا، بانت بوضع الثاني على الأقوى، فلا يجوز لها الزواج قبل وضع الثاني، و يجوز للزوج الرجوع إليها بعد وضع الأول و لكن الاحتياط بتركه حسن.
(مسألة ١٤١٤) إذا وطئت شبهة فحملت و ألحق الولد بالواطي لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك، ثم طلقها الزوج أو طلقها ثم وطئت شبهة على نحو ألحق الولد بالواطي، كان عليها عدتان: عدة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع، و عدة للطلاق بعدها يكون مبدؤها بعد انقضاء نفاسها في النفاس المتصل بالولادة، أما في المنفصل فتحسب النقاء بعد الولادة طهرا للعدة الثانية.
(مسألة ١٤١٥) إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها، و أنكر الزوج، أو انعكس فادعى الوضع و أنكرت هي، أو ادعت الحمل و أنكر، أو ادعت الحمل و الوضع معا و أنكرهما، يقدم قولها في الجميع بيمينها.