هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧٤ - أحكام الولادة و الرضاع و الحضانة
(مسألة ١٣١٧) لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا و لا بالأجرة مع عدم انحصار حفظ الولد و تغذيته بمقدار الحاجة بلبنها، كما أنه لا يجب عليها إرضاعه مجانا و إن انحصر بها، بل لها المطالبة بأجرة إرضاعها من مال الولد إذا كان له مال و من أبيه إذا لم يكن له مال و كان الأب موسرا، و من جده و إن علا إذا كان موسرا. نعم لو لم يكن للولد مال و لم يكن الأب و لا الجد موسرين تعين على الأم إرضاعه مجانا إما بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى، و تكون أجرتها عليها لوجوب نفقته عليها في هذا الفرض.
(مسألة ١٣١٨) الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص، و أما لو طلبت زيادة أو طلبت أجرة و وجدت متبرعة كان للأب نزعه منها و تسليمه إلى غيرها، و الأقوى عدم سقوط حق الحضانة الثابت للأم بذلك، فيبقى في حضانتها و ترضعه الأخرى، إما بأن تأتي لإرضاعه عند الحاجة أو بأخذه إليها.
(مسألة ١٣١٩) إذا ادعى الأب وجود متبرعة و أنكرت الأم و لم تكن له بينة على وجودها، فالقول قولها بيمينها.
(مسألة ١٣٢٠) يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن أمه، فإنه أبرك من غيره، إلا إذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها عليها من حيث شرافتها و طيب لبنها و خباثة الأم.
(مسألة ١٣٢١) كمال الرضاع حولان كاملان أربع و عشرون شهرا هلاليا، و يجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور، بأن يفطم على واحد و عشرين شهرا، و لا يجوز أن ينقص عن ذلك، و لو نقص عن ذلك مع الإمكان و من غير ضرورة كان جورا على الصبي كما في الخبر.
(مسألة ١٣٢٢) الأم أحق بحضانة الولد و تربيته و ما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع حولين كاملين، ذكرا كان أو أنثى، سواء أرضعته