هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧٣ - أحكام الولادة و الرضاع و الحضانة
(مسألة ١٣١٢) الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بالغلفة بحيث تظهر ثقبة الحشفة و مقدار من بشرتها، و إن لم تستأصل تلك الجلدة و لم تظهر تمام الحشفة، و بعبارة أخرى قطعها بحيث لا يصدق عليه الأغلف الذي ورد أن الأرض تضج من بوله أربعين صباحا.
(مسألة ١٣١٣) لا بأس بكون الختّان كافرا ذميا أو حربيا، فلا يعتبر فيه الإسلام.
(مسألة ١٣١٤) لو ولد الصبي مختونا سقط الختان و إن استحب إمرار الموسى على المحل للعمل بالسنة.
(مسألة ١٣١٥) من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر و الأنثى، و يستحب أن يعق عن الذكر ذكرا و عن الأنثى أنثى، و أن يكون يوم السابع، و إن تأخر عنه لعذر أو لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ و كبر عقّ عن نفسه، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته يستحب أن يعق عنه بعد موته. و لا بد أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم ضأنا كان أو معزا، و البقر، و الإبل. و لا يجزي عنها التصدق بثمنها. و يستحب أن تجتمع فيها شروط الأضحية. و في الموثق (يذبح عنه كبش) و إذا لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية، بل يجزي و إن لم يكن واجدا لشرائط الأضحية.
و يستحب أن تخص القابلة منها بالثلث و دونه الربع، و إن كان مشتملا على الرجل و الورك فهو أفضل. و لو لم تكن قابلة أعطي ذلك للأم تتصدق به.
(مسألة ١٣١٦) يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ و يدعى عليها جماعة من المؤمنين، لا أقل من عشرة، و إن زاد فهو أفضل يأكلون منها و يدعون للولد، و أفضل أحوال طبخها أن يكون بماء و ملح، و لا بأس بإضافة شيء إليها من الحبوب كالحمص و غيره.