هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٦ - القسمة و النشوز و الشقاق
و المشهور أن للزوجة الواحدة ليلة من أربع، و للأربع لكل منهن ليلة و ليس للزوج ليلة، و للثلاث ثلاث ليال و له ليلة، و للاثنتين ليلتان و له ليلتان، و العمل بهذا القول أحوط خصوصا في الأكثر من واحدة، و لكن الأقوى ما قدمناه خصوصا في الواحدة.
(مسألة ١٢٨٤) يختص وجوب المبيت و المضاجعة بالدائمة، فليس للمتمتع بها هذا الحق، سواء كانت واحدة أو متعددة.
(مسألة ١٢٨٥) يجوز للمرأة أن تهب حق المبيت للزوج بعوض أو بلا عوض ليصرف ليلته فيما شاء، أو تهبه لضرتها فيصير الحق لها.
(مسألة ١٢٨٦) تختص البكر أول عرسها بأنه يجوز للزوج أن يخصها بسبع ليال، و الثيب بثلاث تفضلان بذلك على غيرهما، و لا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة. و له أن يخص البكر بثلاث ليال مثل الثيب و له أن لا يخصها بشيء، و لكن التخصيص أحسن.
(مسألة ١٢٨٧) لا قسمة للصغيرة و لا للناشزة. أما المجنونة المطبقة فالأحوط عدم ترك القسمة لها إذا كانت ملتفتة لذلك و تنتفع بها، إلا أن يكون المبيت عندها غير مأمون. و تسقط القسمة و حق المضاجعة بالسفر، و ليس عليه القضاء.
(مسألة ١٢٨٨) إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن شاء، و إن كان الأولى و الأحوط التعيين بالقرعة. و كذا بعد تمام القسمة الأولى، و لكن الاحتياط بالقرعة فيه آكد.
(مسألة ١٢٨٩) تستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة، و أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها، و أن يأذن لها في حضور موت أبيها و أمها، و إن كان له منعها عن ذلك و عن عيادة أبيها و أمها، فضلا عن غيرهما، و عن الخروج من منزله إلا لحق واجب.