هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٠ - الزواج المنقطع
النكاحين و التزويجين، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر: زوجتك بنتي أو أختي على أن تزوجني بنتك أو أختك و يكون صداق كل منهما نكاح الأخرى، و يقول الآخر: قبلت و زوجتك بنتي أو أختي هكذا. و أما لو زوج إحداهما الآخر بمهر معلوم و شرط عليه أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم فيصح العقدان، مثل أن يقول: زوجتك بنتي أو أختي على صداق مائة دينار على أن تزوجني أختك أو بنتك هكذا، و يقول الآخر: قبلت و زوجتك بنتي أو أختي على مائة دينار. بل و كذا لو شرط أن يزوجه الأخرى و لم يذكر مهرا أصلا، مثل أن يقول زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، فقال قبلت و زوجتك بنتي، فإنه يصح العقدان، لكن حيث أنه لم يذكر المهر تستحق كل منهما مهر المثل، و سيأتي في محله من أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة النكاح الدائم، و أن المرأة إن لم يذكر المهر تستحق مهر المثل.
الزواج المنقطع
(مسألة ١٢١٩) يسمى الزواج المنقطع: المتعة و النكاح المؤجل أيضا، و هو كالدائم في أنه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين، و أنه لا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين، و لا المعاطاة و لا الكتابة و لا الإشارة، و هو مثل الدائم أيضا في اعتبار العربية مع القدرة عليها، و في كون الإيجاب من طرف الزوجة كما مر.
(مسألة ١٢٢٠) ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة (متّعت) و (زوّجت) و (أنكحت) فأيها حصل وقع الإيجاب به، و لا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك و الهبة و الإجارة. و ألفاظ القبول كل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك الإيجاب كقوله (قبلت المتعة) أو (التزويج) أو (النّكاح) و لو قال (قبلت) أو (رضيت) و اقتصر كفى. و لو بدأ بالقبول فقال تزوجتك، فقالت زوجتك نفسي صح.