هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٤ - أحكام النكاح في العدة
(مسألة ١١٨٩) إنما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا سبق الزواج، و أما إن كان بعد الزواج و الدخول فلا يوجب الحرمة و بطلان النكاح، نعم إذا كان بعد الزواج و قبل الدخول فالأحوط (وجوبا) جريان حكم الحرمة كما مر في الزنا.
(مسألة ١١٩٠) لو شك في تحقق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم.
أحكام النكاح في العدة
(مسألة ١١٩١) لا يجوز نكاح المرأة لا دائما و لا منقطعا إذا كانت في عدة الغير، رجعية كانت أو بائنة، عدة وفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع، أو من وطء شبهة. و كذا لا يجوز التصريح بالخطبة في عدة الغير مطلقا، و أما التعريض فيجوز في غير الرجعية.
و لو تزوجها في العدة فإن كانا عالمين بالموضوع و الحكم بأن علما بكونها في العدة و علما بأنه لا يجوز النكاح في العدة، أو كان أحدهما عالما بهما بطل النكاح و حرمت عليه أبدا، سواء دخل بها أو لا، و كذا إن جهلا بهما أو بأحدهما و دخل بها و لو دبرا، و أما لو لم يدخل بها فيبطل العقد و لكن لا تحرم عليه أبدا، فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدة التي كانت فيها.
(مسألة ١١٩٢) إذا وكل أحدا في العقد له على امرأة و لم يعين الزوجة فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه بمجرد العقد و إن علم الوكيل بأنها في العدة. بل لا تحرم عليه مع الدخول أيضا، لأن توكيله كان مختصا بالعقد الصحيح، فعقد ذات العدة غير مستند إليه و دخوله مع الجهل بالعدة وطأ بالشبهة لا يوجب الحرمة. و لو علم بكونها في العدة و مع ذلك دخل بها بدون إمضاء العقد فهو زنا لا يوجب الحرمة إلا في الرجعية، و إن أمضى العقد