هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٣ - أحكام المصاهرة
(مسألة ١١٨٤) لا يجوز التزوج بالأمة على الحرة في موارد جوازه إلا بإذنها، فلو نكحها عليها تتوقف صحة عقد الأمة على إجازة الحرة، فإن أجازت جاز و إلا بطل. و يجوز العكس، و هو نكاح الحرة على الأمة، فإن كانت الحرة عالمة بالحال لزم العقدان، و إن كانت جاهلة فلها الخيار في فسخ عقدها لا في فسخ عقد الأمة.
(مسألة ١١٨٥) إذا زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها، و لا يجب على زوجها أن يطلقها و إن كانت مصرة على ذلك، إلا إذا صارت مشهورة بالزنا فالأحوط أن يعتزلها بمجرد اشتهارها بذلك و يطلقها و يجدد عقده عليها إذا أظهرت توبتها.
(مسألة ١١٨٦) من زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا، سواء كانت حرة أو أمة، مسلمة أو كافرة، مدخولا بها من زوجها أو لا، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدة و غيرها. و لا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالما بأنها ذات بعل أو لا، و لو كان مكرها على الزنا فلا يترك الاحتياط (وجوبا) بحرمتها أبدا أيضا.
(مسألة ١١٨٧) إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا كذات البعل دون البائنة و عدة الوفاة، و لو علم أنها كانت في العدة و لم يعلم أنها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة ظاهرا ما دام شاكا. نعم لو علم بكونها في عدة رجعية و شك في انقضائها فالظاهر الحرمة.
(مسألة ١١٨٨) من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الغلام و إن علت، و بنته و إن نزلت، و أخته، من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين، و لا تحرم على المفعول أم الفاعل و بنته و أخته على الأقوى. و حكم الأم و البنت و الأخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات.