هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٢ - عقد النكاح و أحكامه
المقصود و يعد لفظا لهذا المعنى إلا أنه يقال له لفظ ملحون و عبارة ملحونة من حيث المادة أو الإعراب و الحركات، فالاكتفاء به لا يخلو من قوة. و إن كان الأحوط خلافه.
(مسألة ١٠٨٢) يعتبر في العقد أن يكون العاقد عند إنشائه قاصدا مضمونه، و يتوقف ذلك على فهم معنى لفظي أنكحت و زوجت و هو العلاقة الخاصة المرتكزة في الأذهان التي يطلق عليها الزواج و النكاح في لغة العرب و تقابلها عبارات أخرى في غيرها. و الأحوط عدم الاكتفاء بعقد من لا يكون عارفا بمعنى الجملة تفصيلا.
(مسألة ١٠٨٣) يعتبر في العقد قصد الإنشاء، بأن يقصد الموجب بقوله:
أنكحت أو زوجت إيقاع النكاح و الزواج و إحداث و إيجاد ما لم يكن، لا الإخبار و الحكاية عن وقوع شيء في الخارج، و أن يقصد القابل بقوله: قبلت إنشاء قبول ما أوقعه الموجب.
(مسألة ١٠٨٤) يعتبر الموالاة العرفية بين الإيجاب و القبول، و أن لا يكون بينهما فصل معتدّ به.
(مسألة ١٠٨٥) يشترط في صحة العقد التنجيز، فلو علقه على شرط أو مجيء زمان بطل. نعم لو علقه على أمر محقق الحصول كما إذا قال في يوم الجمعة: أنكحت إذا كان اليوم يوم الجمعة، لم تبعد الصحة بشرط أن يكون عالما بأن اليوم يوم الجمعة، أما إذا كان جاهلا فيبطل. و كذا لا تبعد الصحة إذا علقه على أمر كانت صحة العقد متوقفة عليه، كما إذا قالت: إذا صح نكاحي معك و لم أكن أختك فقد أنكحتك نفسي.
(مسألة ١٠٨٦) يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل، فلا اعتبار بعقد الصبي غير المميز و المجنون و لو أدواريا حال جنونه، سواء عقدا لنفسهما أو لغيرهما، و لا يترك الاحتياط بأن لا يعقد المميز و لو كان قاصدا