هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١١ - عقد النكاح و أحكامه
أو أنكحت نفسي منك أو لك على المهر المعلوم، فيقول الزوج بغير فصل معتد به:
قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا أو تقول: زوجتك نفسي أو زوجت نفسي منك أو بك على المهر المعلوم، فيقول: قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم، أو هكذا.
و قد يقع بين وكيليهما بأن يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج:
أنكحت موكلتي فلانة موكلك فلانا أو من موكلك أو لموكلك فلان على المهر المعلوم، و يجوز العكس، فيقول: أنكحت موكلك موكلتي بتقديم الزوج، و كذا في سائر الصيغ. فيقول وكيل الزوج: قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم، أو هكذا، أو يقول وكيلها: زوجت موكلتي موكلك أو من موكلك أو بموكلك فلان على المهر المعلوم، فيقول وكيله: قبلت التزويج لموكلي على المهر المعلوم، أو هكذا.
و قد يقع بين ولييهما كالأب و الجد، فيقول ولي الزوجة: أنكحت ابنتي أو ابنة ابني فلانة مثلا ابنك أو ابن ابنك فلانا أو من ابنك، أو ابن ابنك، أو لابنك، أو لابن ابنك، على المهر المعلوم، أو يقول: زوجت بنتي ابنك مثلا، أو من ابنك أو بابنك، فيقول ولي الزوج: قبلت النكاح أو التزويج لابني، أو لابن ابني على المهر المعلوم.
و قد يكون بالاختلاف، بأن يقع بين الزوجة و وكيل الزوج و بالعكس أو بينها و بين ولي الزوج و بالعكس أو بين وكيل الزوجة و ولي الزوج و بالعكس، و تعرف كيفية إيقاع العقد في هذه الصور الست مما ذكرناه في الصور الثلاث.
(مسألة ١٠٨٠) لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب، بل يصح الإيجاب بلفظ و القبول بلفظ آخر، فلو قال: زوجتك فقال: قبلت النكاح أو قال: أنكحتك فقال: قبلت التزويج صح، و إن كان الأحوط المطابقة.
(مسألة ١٠٨١) إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيرا للمعنى بحيث يعد اللفظ عبارة لمعنى آخر غير ما هو المقصود، لم يكف و إن كان عاميا مستعملا مثل جوزت بدل زوجت و إن لم يكن مغيرا بل كان بحيث يفهم منه المعنى