هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٧ - لقطة غير الحيوان
فإن ادعى ملكيته فهو له فليدفع إليه بلا بينة، و كذا لو قال لا أدري و كان لا يدخل الدار غيره. و إن سلبه عن نفسه فقد نسب إلى المشهور أنه ملك للواجد، و فيه إشكال، فالأحوط (وجوبا) إجراء حكم اللقطة عليه، و أحوط منه (استحبابا) إجراء حكم مجهول المالك، فيتصدق به بعد اليأس عن المالك.
(مسألة ١٠٣٤) لو وجد شيئا في جوف حيوان انتقل إليه من غيره، فإن كان غير السمك كالغنم و البقر عرّفه صاحبه السابق، فإن ادعاه دفعه إليه، و إن أنكره كان للواجد و كذا إن قال لا أدري على الأقوى. و إن وجد شيئا لؤلؤة أو غيرها في جوف سمكة اشتراها من غيره فهو له، و الظاهر أن الحيوان الذي لم يكن له مالك سابق بحكم السمك، كما إذا اصطاد غزالا فوجد في جوفه شيئا، و إن كان الأحوط إجراء حكم اللقطة أو المجهول المالك عليه.
(مسألة ١٠٣٥) لو وجد في داره التي يسكنها شيئا و لم يعلم أنه ماله أو مال غيره، فإن لم يدخلها غيره أو يدخلها آحاد من الناس من باب الاتفاق كالمعدة لأهله و عياله، فهو له، و إن كانت مما يتردد فيها الناس كالبرانية المعدة للأضياف و الواردين و العائدين و المضايف و نحوها فهو لقطة يجري عليه حكمها، و إن وجد في صندوقه شيئا و لم يعلم أنه ماله أو مال غيره فهو له إلا إذا كان غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئا فيعرفه ذلك الغير، فإن أنكره كان له لا لذلك الغير و إن ادعاه دفعه إليه، و إن قال لا أدري فالأحوط التصالح.
(مسألة ١٠٣٦) لو أخذ من شخص مالا ثم علم أنه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي و عدوانا و لم يعرف المالك يجري عليه حكم مجهول المالك لا اللقطة، لما مر من أنه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك و لا ضياع في هذا الفرض. نعم في خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالا ثم تبين أنه مال