هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٣ - كتاب الغصب
(مسألة ٨٧٦) إذا تعذر المثل في المثلي ضمن قيمته، و إن تفاوتت قيمته يوم التلف و يوم الغصب و يوم التعذر و يوم الدفع فالمدار على قيمة يوم الدفع دون غيره.
(مسألة ٨٧٧) يكفي في التعذر الذي يوجب دفع القيمة فقدانه في البلد و ما حوله مما ينقل منه إليه عادة.
(مسألة ٨٧٨) إذا وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب عليه شراؤه و دفعه إلى المالك حتى لو كان حرجيا، لأن الحرج لا يجوّز منع حق الغير و لا التصرف في ماله.
(مسألة ٨٧٩) إذا وجد المثل و لكن نزلت قيمته لم يكن على الغاصب إلا إعطاؤه، و ليس للمالك مطالبته بالقيمة و لا بالتفاوت، بل ليس له الامتناع عن الأخذ فعلا و إبقائه في ذمة الغاصب إلى أن تترقى القيمة إذا كان الغاصب يريد الأداء و تفريغ ذمته فعلا.
(مسألة ٨٨٠) إذا سقط المثل عن المالية بالمرة بسبب الزمان أو المكان فالظاهر أنه ليس للغاصب إلزام المالك بأخذ المثل، فلو غصب منه ثلجا في الصيف و أتلفه و أراد أن يدفع إلى المالك مثله في الشتاء أو غصب منه ماء في صحراء فأراد أن يدفع إليه ماء في البلد، فليس له ذلك و للمالك الامتناع، فله أن يصبر حتى يصير ذا قيمة فيطالبه بالمثل، و له أن يطالبه بالقيمة فعلا كما إذا تعذر المثل، و حينئذ لا يبعد ضمان قيمة مكان التلف و زمانه إذا كان تالفا، و أما مع بقائه فلا يبعد وجوب قيمته في آخر زمان أو مكان سقط بعده عن القيمة.
(مسألة ٨٨١) إذا تلف المغصوب و كان قيميا ضمن قيمته، فإن تفاوتت قيمته السوقية بأن كانت قيمته يوم الغصب أكثر من قيمته يوم التلف أو العكس، فالأقوى مراعاة قيمة يوم التلف، و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط و التصالح فيما به التفاوت.