هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٠ - الحيوان المأكول و غير المأكول
(مسألة ٧٩٩) لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم و كبر، لم يحرم لحمه لكنه مكروه.
(مسألة ٨٠٠) يحرم من الحيوان المحلل و إن ذكي أربعة عشر شيئا: الدم، و الروث، و الطحال، و القضيب، و الأنثيان و الفرج ظاهره و باطنه، و المثانة، و المرارة، و النخاع و هو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر، و الغدد و هي كل عقدة في الجسد مدورة تشبه البندق في الأغلب، و المشيمة، و العلباوان و هما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، و خرزة الدماغ و هي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل إلى الغبرة يخالف لونها لون المخ الذي في الجمجمة، و الحدقة و هي الحبة الناظرة من العين لا جسم العين كله.
(مسألة ٨٠١) تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة، فلا يحرم شيء من المذكورات من السمك و الجراد، ما عدا الرجيع و الدم على إشكال فيهما.
(مسألة ٨٠٢) يحرم الرجيع و الدم من مذكى الطيور، و الأحوط (وجوبا) عدم أكل المرارة و الطحال و البيضتين و غيرها من المحرمات الأربعة عشر إن وجدت فيها.
(مسألة ٨٠٣) يحل من الذبيحة غير ما ذكر، كالقلب و الكبد و الكرش و الأمعاء و الغضروف و العضلات و غيرها. نعم يكره الكليتان و أذنا القلب و العروق خصوصا الأوداج، و الأظهر جواز أكل الجلد و العظم مع عدم الضرر، و الأحوط عدمه. نعم لا إشكال في جلد الرأس و جلد الدجاج و غيره من الطيور، و كذا عظم صغار الطيور كالعصفور.
(مسألة ٨٠٤) يجوز أكل لحم ما يحل أكله نيئا و مطبوخا، بل و محروقا أيضا إذا لم يكن مضرا، و يكره أكله غريضا، أي نيئا طريا لم يتغير بشمس و لا نار و لا بذر ملح عليه و تجفيفه في الظل و جعله قديدا.