هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٨ - الحيوان المأكول و غير المأكول
(مسألة ٧٨٨) النعامة من الطيور، و هي حلال لحما و بيضا على الأقوى.
(مسألة ٧٨٩) لم يرد نص على حرمة اللقلق و لا على حليته، فيرجع في حكمه إلى علامات الحل و الحرمة فإن تبين حاله من جهة الدفيف و الصفيف فهو، و إلا يرجع إلى العلامة الثانية و هي وجود إحدى العلامات الثلاث و عدمها.
(مسألة ٧٩٠) يحرم الحيوان المحلل بالأصل بأمور: منها، الجلل، و هو أن يتغذى الحيوان عذرة الإنسان بحيث يصدق عرفا أنها غذاؤه، و لو كان يتغذى بها مع غيرها لم يصدق عليه الجلل فلا يحرم إلا أن يكون تغذيه بغيرها نادرا جدا بحيث يكون عرفا بحكم العدم، و بأن يكون تغذّيه بها مدة معتدا بها. و الظاهر عدم كفاية يوم و ليلة، بل يشك في صدق الجلل عليه بأقل من ثلاثة أيام. و لا يلحق بعذرة الإنسان عذرة غيره، و لا سائر النجاسات.
(مسألة ٧٩١) يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير و السمك.
(مسألة ٧٩٢) كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه و بيضه و يحلان بما يحل به، و يكون كالحيوان المحرم بالأصل في جميع الأحكام قبل أن يستبرئ و يزول حكمه، حتى عدم جواز الصلاة في فضلاته الطاهرة أو أجزائه و إن كان ذكيا على إشكال.
(مسألة ٧٩٣) الظاهر أن الجلل لا يمنع من التذكية، فيذكى الجلال و يترتب على تذكيته طهارة لحمه و جلده كسائر الحيوانات المحرمة بالأصل القابلة للتذكية.
(مسألة ٧٩٤) تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة و التغذي بغيرها مدة: و هي في الإبل أربعون يوما، و في البقر عشرون يوما و الأحوط ثلاثون، و في الشاة عشرة أيام، و في البط خمسة أيام، و في الدجاج ثلاثة