هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢١ - الذباحة
أن يكون خروج روحها بذلك الذبح، فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت من جبل و نحو ذلك فماتت بذلك، حلت على الأقوى.
(مسألة ٧٦٣) تختص الإبل بأن تذكيتها بالنحر، و يختص غيرها بأن تذكيته بالذبح، فلو ذبحت الإبل كانت ميتة إلا أن تبقى فيها حياة فينحرها، مع اجتماع الشروط. و كذا لو نحر غيرها.
(مسألة ٧٦٤) كيفية النحر أن يدخل سكينا أو رمحا و نحوهما من الآلات الحادة الحديدية في لبة البعير أو الناقة، و هي المحل المنخفض الواقع بين أصل العنق و الصدر. و يشترط فيه كل ما يشترط في التذكية بالذبح، من شروط الذابح و آلة النحر و التسمية عند النحر، و الاستقبال بالمنحور كما يجب بالذبيحة، و كذا اعتبار الحياة كما مرّ في الذبيحة.
(مسألة ٧٦٥) يجوز نحر الإبل قائمة و باركة إلى جهة القبلة، بل يجوز نحرها ساقطة على جنبها مع توجيه منحرها و مقاديم بدنها إلى القبلة، و إن كان الأفضل كونها قائمة.
(مسألة ٧٦٦) كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان، لاستعصائه أو لوقوعه في موضع لا يتمكن فيه من ذبحه أو نحره كما لو تردى في بئر أو مكان ضيق و خيف موته، يجوز أن يعقره بسيف أو سكين أو رمح أو غيرها مما يجرحه و يقتله، و يحل أكله و إن لم يصادف العقر موضع التذكية، و يسقط شرط الذبح و النحر و الاستقبال، و يجب مراعاة سائر الشروط من التسمية و شروط الذابح و الناحر. و أما الآلة فيعتبر فيها ما مرّ في آلة الصيد الجمادية فراجع، و الأقوى الاجتزاء هنا بعقر الكلب في المستعصي و الصائل دون غيره كالمتردي، أو المحصور في مكان ضيق.
(مسألة ٧٦٧) الأحوط حرمة قطع رأس الذبيحة و إبانته قبل خروج الروح، و كذا سلخ جلدها، لكن لا تحرم الذبيحة بفعلهما على الأقوى.