هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٩ - الذباحة
أدخل السكين تحت الأعضاء و حزها إلى أعلى، لم تحرم الذبيحة، و إن كان الأظهر أن فعله هذا حرام.
(مسألة ٧٥٤) يجب التتابع في الذبح، بأن يفري كل الأعضاء قبل موت الذبيحة، فلو حز بعضها و أرسلها حتى ماتت ثم قطع الباقي، حرمت، بل لا يترك الاحتياط بأن لا يفصل بينها أكثر من المتعارف المعتاد بحيث يعد عمله عملين لا عملا واحدا عرفا، و إن قطعها جميعا قبل خروج الروح.
(مسألة ٧٥٥) إذا حزّ رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أوداجها، فإن بقيت فيها حياة ذبحها من أمام و حلّت، و إلا صارت ميتة. و تعرف حياتها بالحركة بعد تمام الذبح و لو كانت يسيرة.
(مسألة ٧٥٦) إذا أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الأعضاء الأربعة، فإن لم تبق فيها حياة حرمت، و إن بقيت و سارع و ذبحها من تحت العقدة و قطع الأوداج، حلّت.
(مسألة ٧٥٧) إذا أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان فأدركه حيا، فإن بقيت أوداجه الأربعة و أدرك ذكاته حل، و إن لم يبق تمام أوداجه الأربعة سليمة ففي حليته إشكال، فلا يترك الاحتياط.
(مسألة ٧٥٨) يشترط في التذكية مضافا إلى ما مر أمور: أحدها:
استقبال القبلة بالذبيحة حال الذبح، بأن يوجه مذبحها و مقاديم بدنها إلى القبلة، فإن أخل به عامدا عالما حرمت، و إن كان ناسيا أو جاهلا أو أخطأ في القبلة أو في العمل لم تحرم. و لو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط. و لا يشترط استقبال نفس الذابح القبلة على الأقوى، و إن كان أحوط و أولى.
ثانيها: تسمية الذابح، بأن يذكر اسم اللّه عليها حينما يتشاغل بالذبح أو متصلا به عرفا قبل الشروع به، فلو أخل بها عمدا حرمت، و إن كان