هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٨ - أحكام الكفارات
اللّه تعالى و لو مرة. أما كفارة إفطار شهر رمضان فالأحوط فيها للعاجز عن الخصال الثلاث التصدق بما يطيق، و مع العجز عنه فالأحوط (وجوبا) الجمع بين الممكن من الصوم و الاستغفار، و مع العجز يكفي الاستغفار و لو مرة واحدة. و الأحوط (وجوبا) في صوم الثمانية عشر يوما التتابع.
(مسألة ٧١١) الظاهر أن وجوب الكفارات موسع، فلا تجب المبادرة إليها، و يجوز التأخير ما لم يؤد إلى حد التهاون. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتعجيل.
(مسألة ٧١٢) يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية و أدائها، و يتولى الوكيل النية إذا كان وكيلا في الإخراج، و الأحوط للمالك أن يتولى النية حين دفعها للوكيل و أن يستمر في نيته الى حين دفع الوكيل. و أما الكفارات البدنية فلا يجري فيها التوكيل، و لا تجوز فيها النيابة على الأقوى، إلا عن الميت.
(مسألة ٧١٣) الكفارات المالية بحكم الديون، فإذا مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال، و أما البدنية فلا يجب على الورثة أداؤها و لا إخراجها من التركة ما لم يوص بها الميت، فتخرج من ثلثه. نعم الأقوى وجوبها على الولي و هو الولد الأكبر إذا كان تعين على الميت الصيام، و أما إذا تعين عليه غيره كالإطعام أو كانت مخيرة و كان متمكنا من الصيام و الإطعام فلا يجب على الولي، بل يخرج مقدار الإطعام من التركة.