كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٥ - الأوّل فيما يوجب الإعادة للصلاة
كنت في مقامك فأتم بركعة، و إن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة [١].
و في المختلف: الأقرب عندي التفصيل، فإن خرج المصلّي عن كونه مصلّيا، بأن يذهب و يجيء أعاده، و إلّا فلا، جمعا بين الأخبار [٢].
و في النهاية: فإن صلّى ركعة من صلاة الغداة و جلس و تشهّد و سلّم ثمّ ذكر أنّه كان قد صلّى ركعة قام فأضاف إليها ركعة أخرى ما لم يتكلّم أو يلتفت عن القبلة أو يحدث ما ينقض الصلاة، فإن فعل شيئا من ذلك وجبت عليه الإعادة [٣].
و نحوها الاقتصاد [٤] و الجمل و العقود [٥] و المهذب [٦] و الوسيلة في الإعادة إذا تكلّم أو استدبر في أي صلاة كان [٧]، و كذا الغنية و فيه الإجماع [٨].
و في المبسوط: متى اعتقد أنّه فرغ من الصلاة لشبهة، ثمّ تكلّم عامدا، فإنّه لا تفسد صلاته. مثل أن يسلّم في الأولتين ناسيا، ثمّ يتكلّم بعده عامدا، ثمّ يذكر أنّه صلّى ركعتين، فإنّه يبنى على صلاته، و لا تبطل صلاته. و قد روي أنّه إذا كان ذلك عامدا قطع الصلاة، و الأوّل أحوط [٩]. و في الذكرى: إنّه لم نقف على هذه الرواية [١٠].
ثمّ قال: و من ينقص ركعة أو ما زاد عليها حتى يتكلّم أو يستدبر القبلة أعاد، و في أصحابنا من قال: إنّه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة، لأنّ الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو، و هو الأقوى عندي، سواء كان ذلك في صلاة الغداة أو صلاة المغرب أو صلاة السفر أو غيرها من الرباعيات، فإنّه متى تحقّق ما نقص قضى ما نقص و بنى عليه، و في أصحابنا من يقول: إنّ ذلك يوجب استئناف
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣١٥ ب ٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١.
[٢] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٠٥.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣١٩.
[٤] الاقتصاد: ص ٢٦٥.
[٥] الجمل و العقود: ص ٧٧.
[٦] المهذب: ج ١ ص ١٥٥.
[٧] الوسيلة: ص ١٠٠.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٣ س ٣٠.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ١١٨.
[١٠] ذكري الشيعة: ص ٢١٦ س ٣٨.