كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٩ - الثالث ما يختصّ ببعض الأيام أو الليالي
و في المعتبر [١] و المنتهى [٢] و التذكرة: إنّ به خبري سماعة و مسعدة [٣]، و في الذكرى: إنّ به الثاني [٤]، و نهاية الإحكام: إن به الأوّل [٥]، و شيء منهما لم يضعف المائة إلّا ليلتي إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين.
و لو اقتصر على المائة في كلّ من ليالي الإفراد كما في المقنعة [٦] و النهاية [٧] و المبسوط [٨] و غيرها [٩] جاز، لخبر المفضل بن عمر عن الصادق (عليه السلام) [١٠].
و صلَّى كما في الخبر في كلّ جمعة من الشهر، أي من أربع جمعات منه عشر ركعات أربع ركعات بصلاة علي (عليه السلام)، و ركعتين بصلاة فاطمة (عليها السلام)، و أربع بصلاة جعفر (عليه السلام) و سيأتي كيفياتها.
و في ليلة آخر جمعة صلَّى عشرين منها بصلاة علي (عليه السلام) و إن لم يكن في الخبر إلّا ليلة الجمعة في العشر الأواخر.
و في عشيّة تلك الجمعة ليلة السبت، و عشرين بصلاة فاطمة (عليها السلام) و كما يعمّ الخبر الجمعتين الأخيرتين يعمّ السبتين حتى فعل عشرين ليلة جمعة و عشرين ليلة سبت أخر.
و خصّ ابن حمزة الأربعين بسحري الليلتين [١١]، و لفظ الخبر في العشرين الأخيرة عشيّة الجمعة.
الثالث: ما يختصّ ببعض الأيام أو الليالي
من شهور مخصوصة من غير
[١] المعتبر: ج ٢ ص ٣٦٩.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٥٨ س ٢١.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧٣ س ١٢.
[٤] ذكري الشيعة: ص ٢٥٤ س ٤.
[٥] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٩٤.
[٦] المقنعة: ص ١٦٧.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٨٠.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ١٣٣.
[٩] المهذب: ج ١ ص ١٤٥.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٧٨ ب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ١.
[١١] الوسيلة: ص ١١٧.