كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٣ - و وقتها أي صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال
عبد اللّٰه بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) [١]، و الزيادة سقطت في نسخ التهذيب، و عن الحسن و النافع مبني على نسخة، و كذا المنتهى و التذكرة.
و في فقه القرآن للراوندي: اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر و للّٰه الحمد و الحمد للّٰه على ما رزقنا من بهيمة الأنعام [٢].
و عن الحسن: اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر و للّٰه الحمد على ما هدانا اللّٰه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام [٣].
و عن أبي علي: يكبّر أربعا و يقول: لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر و للّٰه الحمد اللّٰه أكبر على ما هدانا اللّٰه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام الحمد للّٰه على ما أبلانا [٤]. و به حسن ابن عمّار، عن الصادق (عليه السلام): إلّا أنّ التكبير في أوله مرتين [٥]. و في السرائر و التلخيص ما مرّ بينهما بزيادة: و رزقنا من بهيمة الأنعام. و في نهاية الإحكام [٦] ما مرّ عنه بهذه الزيادة.
قال في المنتهى: و هذا شيء مستحب، فتارة يزاد و تارة ينقص [٧].
و وقتها أي صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال
كما في كتب المحقق [٨] و الجامع [٩] و الجمل و العقود [١٠] و جمل العلم و العمل [١١] و السرائر [١٢] في موضع و المراسم [١٣]، لأنّها مضافة إلى اليوم فتشرع بأوّله.
[١] قرب الاسناد: ص ١٠٠.
[٢] فقه القرآن: ص ٣٠٠.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٧٦.
[٤] نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٣٢١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٢٤ ب ٢١ من أبواب الصلاة ح ٤.
[٦] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٦٧.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٤٧ السطر الأخير.
[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٠٠، المعتبر: ج ٢ ص ٣١٠، المختصر النافع: ص ٣٧.
[٩] الجامع للشرائع: ص ١٠٧.
[١٠] الجمل و العقود: ص ٨٦.
[١١] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة) ص ٤٥.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ٣١٧.
[١٣] المراسم: ص ٧٨.