كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٤ - و وقتها أي صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال
و في نهاية الإحكام: الإجماع عليه [١]، و فيها و في غيرها الاستدلال بقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: ليس يوم الفطر و لا يوم الأضحى أذان و لا إقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا [٢]. و فيه «أنّ» الشرطية قرينة على أنّ الطلوع وقت الخروج إلى الصلاة لا وقتها.
و في النهاية [٣] و الاقتصاد [٤] و المبسوط [٥] و الكافي [٦] و الغنية [٧] و الوسيلة [٨] و الإصباح [٩] و موضع من السرائر [١٠]: إنّ وقتها انبساط الشمس. و قد يعضده هذا الخبر و قول أبي جعفر (عليه السلام) فيما أسنده ابن طاوس في الإقبال عن زرارة: لا تخرج من بيتك إلّا بعد طلوع الشمس [١١]. و قول الصادق (عليه السلام) فيما أسنده فيه، عن أبي بصير المرادي: كان رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله يخرج بعد طلوع الشمس [١٢]. و قول ياسر الخادم في حديث صلاة الرضا (عليه السلام) بمرو: فلمّا طلعت الشمس قام (عليه السلام) و اغتسل و تعمّم [١٣] الخبر. و خبر سماعة: إنّه سأل الصادق (عليه السلام) متى نذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام، قال: إذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلّي بهم جماعة؟ فقال: إذا استقلت الشمس [١٤].
و ذكر القاضي في شرح فصل الأوقات من جمل العلم و العمل: إنّ وقتها
[١] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٥٦.
[٢] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٥٦، وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠١ ب ٧ من أبواب صلاة العيد ح ٥.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٧٣.
[٤] الاقتصاد: ص ٢٧٠.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ١٦٩.
[٦] الكافي في الفقه: ص ١٥٤.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٠ س ٥.
[٨] الوسيلة: ص ١١١.
[٩] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٣٨.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٣٢٠.
[١١] إقبال الأعمال: ص ٢٨١ س ١- ٣.
[١٢] إقبال الأعمال: ص ٢٨١ س ١- ٣.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٢٠ ب ١٩ من أبواب صلاة العيد ح ١.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٣٥ ب ٢٩ من أبواب صلاة العيد ح ٣.