كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٦ - ثمّ التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات
إلى صلاة الفجر من أيام التشريق إن أنت أقمت بمنى، و إن أنت خرجت من منى فليس عليك تكبير [١]. و فيه أنّ المراد أنّه إن أقام إلى النفر الثاني كبّر إلى فجر آخر أيام التشريق، و إن خرج في النفر الأوّل فليس عليه تكبير بعد الخروج.
ثمّ التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات
لا أزيد من فرض أو نفل، وفاقا للمشهور، و للأصل، و خبر النقاش: إنّه سأل الصادق (عليه السلام) أين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب و العشاء الآخرة، و في صلاة الفجر و صلاة العيد ثمّ يقطع [٢].
قال الشيخ في المبسوط: و ليس بمسنون عقيب النوافل، و لا في غير أعقاب الصلوات [٣]. و عن البزنطي: يكبّر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد [٤].
و قال المفيد: و إذا مشى- يعني إلى المصلّى- رمى ببصره إلى السماء و يكبّر بين خطواته أربع تكبيرات ثمّ يمشي [٥].
و قال الصدوق في الفقيه و في غيره رواية سعيد و في الظهر و العصر [٦].
و استحبه في الأمالي [٧] و المقنع عقيب الست [٨].
و أسند في العيون: عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام): و التكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات [٩]. و في الخصال: عن الأعمش، عن الصادق (عليه السلام): أمّا في الفطر ففي خمس صلوات يبدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر [١٠]. فكأنّه فهم منهما خمس فرائض مع العيد
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٢٤ ب ٢١ من أبواب صلاة العيد ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٢٢ ب ٢٠ من أبواب صلاة العيد ح ٢.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٧١.
[٤] نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٣٢٠.
[٥] المقنعة: ص ٢٠٢.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٦٧ ح ٢٠٣٤.
[٧] أمالي الصدوق: ص ٥١٧.
[٨] المقنع: ص ٤٦، و فيه «عشر صلوات».
[٩] عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج ٢ ص ١٢٥.
[١٠] الخصال: ج ٢ ص ٦٠٩.