كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣ - ما يخل في القراءة
و كتب الشهيد بالكراهية [١]، و هو الأقوى، للأصل، و صحيح علي بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن القران بين السورتين في المكتوبة و النافلة، قال: لا بأس [٢].
و قول أبي جعفر (عليه السلام) فيما في السرائر من خبر حريز، عن زرارة، عنه (عليه السلام):
لا تقرننّ بين السورتين في الركعة فإنّه أفضل [٣]، و أخبار جواز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا [٤] فإنّها يجوز القران بين سورة و بعض اخرى.
و كذا خبر الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي إله أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكي و يردّد الآية؟ قال: يردّد القرآن ما شاء [٥]. و خبر منصور [٦] يشمل النهي عنه.
و نحوه الخلاف [٧] و الاقتصاد [٨] و الكافي [٩] و رسالة عمل يوم و ليلة [١٠] و الإرشاد [١١]، بل يمكن تعميم القران بين السورتين الواقع في غيره. و خبر ابن أبي بكير، عن الصادق (عليه السلام) جواز الدعاء بالسورة في الصلاة [١٢]. فيحتمل انتفاء الحرمة أو الكراهة إذا دعا بسورة أو بعضها في الفريضة.
[١] ذكري الشيعة: ص ١٩٠ س ٣٧، الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٧٣، الألفية و النفلية: ص ٥٦.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٤٢ ب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٩.
[٣] السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٨٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٧ ب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٥] قرب الاسناد: ص ٩٣.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٦ ب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.
[٧] الخلاف: ج ١ ص ٣٣٦ المسألة ٨٧.
[٨] الاقتصاد: ص ٢٦١.
[٩] الكافي في الفقه: ص ١١٨.
[١٠] عمل يوم و ليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٦.
[١١] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٦٣.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٤٣ ب ٩ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.