كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥ - ما يخل في القراءة
السائل بعيد عن الصواب إن أراد الجهر في القراءة، و كذا [١] تراه في المعتبر بلفظ:
هل له أن لا يجهر [٢]. و الأولى ما قيل: إنّ «إن» مكسورة شرطية، أي هل عليه شيء إن لم يجهر؟ و لكن في قرب الاسناد للحميري هل عليه أن يجهر؟ [٣].
و عسى أن يكون «ألّا» مصحّف «أن» و على كلّ يحتمل السؤال عن الجهر أو عدمه في غير القراءة من الأذكار، كما أنّ في قرب الاسناد أيضا عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد، و القول في الركوع و السجود و القنوت؟ قال: إن شاء جهر، و إن شاء لم يجهر [٤].
أو قال: «آمين» آخر الحمد لغير التقيّة وفاقا للمعظم، للنهي عنه في الأخبار [٥]. و الكلام المنهيّ عنه مبطل. و في الانتصار [٦] و الخلاف [٧] و نهاية الإحكام الإجماع عليه [٨]. و في الغنية [٩] و التحرير [١٠] على الحرمة. و في الخلاف: سواء كان ذلك سرّا أو جهرا في آخر الحمد أو قبلها، للإمام و المأموم، و على كلّ حال [١١]، و نحوه المبسوط [١٢].
و في الخلاف أيضا: إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، و قول آمين من كلام الآدميين [١٣]. و هو مبني على أنّه ليس دعاء كما هو المشهور المروي عن النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله [١٤]، و مرفوعا في معاني الأخبار عن الصادق
[١] في ع «و لذا».
[٢] المعتبر: ج ٢ ص ١٧٧.
[٣] قرب الاسناد: ص ٩٤.
[٤] قرب الاسناد: ص ٩١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٥٢ ب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٦] الانتصار: ص ٤٢.
[٧] الخلاف: ج ١ ص ٣٣٢ المسألة ٨٤.
[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٦٦.
[٩] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ س ٢٧.
[١٠] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٩ س ٢٦.
[١١] الخلاف: ج ١ ص ٣٣٢ المسألة ٨٤.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ١٠٦.
[١٣] الخلاف: ج ١ ص ٣٣٤ المسألة ٨٤.
[١٤] تفسير القرآن الكريم لابن كثير: ج ١ ص ٣١.