كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٩ - الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
و أوصى لرجل و لعقبه من تلك الغلّة [١] ليس بينه و بينه قرابة بثلاثمائة درهم في كلّ سنة، و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و قرابته من امّه، فقال (عليه السلام): جائز للذي اوصي له بذلك. قلت: أ رأيت إن لم يخرج من غلّة تلك [٢] الأرض التي أوقفها [٣] إلّا خمسمائة درهم؟ فقال: أ ليس في وصيّته أن يُعطى الذي اوصي له من الغلّة ثلاثمائة درهم، و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و أُمّه؟ قلت: نعم. قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً حتّى يُوفي الموصى له ثلاثمائة درهم، ثمّ لهم ما يبقى بعد ذلك. قلت: أ رأيت إن مات الذي اوصي له؟ قال: إن مات كانت [٤] الثلاثمائة [٥] درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم، فإن انقطع ورثته و لم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميّت، يردّ إلى ما يخرج من الوقف، ثمّ يقسّم بينهم، يتوارثون ذلك ما بقوا و بقيت الغلّة. قلت: فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟ قال: نعم، إذا رضوا كلّهم و كان البيع خيراً لهم، باعوا» [٦].
و الخبر المرويّ عن الاحتجاج: أنّ الحميري كتب إلى صاحب الزمان جعلني اللّه فداه-: «أنّه روي عن الصادق (عليه السلام) خبر مأثور
[١] عبارة «من تلك الغلّة» لم ترد في غير «ص» و «ش».
[٢] لم ترد «تلك» في «ص».
[٣] في «ص»: وقفها.
[٤] في «ش» زيادة: له.
[٥] كذا في المصادر الحديثية و مصحّحة «ن»، و في النسخ: ثلاثمائة.
[٦] الوسائل ١٣: ٣٠٦، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات، الحديث ٨.