كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٥ - مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلومٍ إليه و عدمه؛
مستقلا بالشراء و لا جزءاً [١].
و قال أيضاً: و لو باع الحامل و شرط [٢] للمشتري [٣] الحمل صحّ؛ لأنّه تابعٌ، كأساس الحيطان و إن لم يصحّ ضمّه في البيع مع الامّ؛ للفرق بين الجزء و التابع [٤].
و قال في موضعٍ آخر: لو قال: بعتك هذه الشياه و ما في ضرعها من اللبن، لم يجز عندنا [٥].
و قال في موضعٍ آخر [٦]: لو باع دجاجةً ذاتَ بيضةٍ و شَرَطَها صحّ، و إن جعلها جزءاً من المبيع لم يصحّ [٧].
و هذه كلّها صريحةٌ في عدم جواز ضمّ المجهول على وجه الجزئية، من غير فرقٍ بين تعلّق الغرض الداعي بالمعلوم أو المجهول. و قد ذكر هذا، المحقّق الثاني في جامع المقاصد [٨] في مسألة اشتراط دخول الزرع في بيع الأرض، قال: و ما قد يوجد في بعض الكلام، من أنّ المجهول إن جُعل جزءاً من المبيع لا يصحّ، و إن اشترط صحّ و نحو ذلك فليس بشيءٍ؛ لأنّ العبارة لا أثر لها، و المشروط [٩] محسوب من جملة
[١] التذكرة ١: ٤٩٣.
[٢] كذا في مصحّحة «ن»، و في النسخ: يشترط.
[٣] في المصدر: المشتري.
[٤] التذكرة ١: ٤٩٣.
[٥] التذكرة ١: ٤٩٣.
[٦] بل قاله في الموضع الذي عنون الفرع السابق، تحت عنوان «فرع»، فراجع.
[٧] التذكرة ١: ٤٩٣.
[٨] في «ف» زيادة: «باب»، و استدركت في «ن» أيضاً.
[٩] في غير «ش»: الشرط.