كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٧ - و في حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن،
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طِلْقاً: صيرورة المملوكة أُمّ ولدٍ لسيّدها،
فإنّ ذلك يوجب منع المالك عن بيعها، بلا خلافٍ بين المسلمين، على الظاهر المحكيّ عن مجمع الفائدة [١].
و في بعض الأخبار دلالةٌ على كونه من المنكرات في صدر الإسلام، مثل ما روي من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لمن [٢] سأله عن بيع أمة أرضعت ولده، قال له: «خذ بيدها، و قل: من يشتري أُمّ ولدي؟» [٣].
و في حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن،
كما يظهر من تضاعيف كلماتهم في جملةٍ من الموارد:
منها [٤]: جَعْلُ أُمّ الولد [٥] ملكاً غير طلق، كالوقف و الرهن. و قد
[١] مجمع الفائدة ٨: ١٦٩.
[٢] لم ترد «لمن» في غير «ش» و «ن».
[٣] الوسائل ١٤: ٣٠٩، الباب ١٩ من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث الأوّل.
[٤] في غير «ف» زيادة: «ما»، و شطب عليها في «ن»، «خ» و «ع».
[٥] في غير «ف» و «ش»: «أُمّ ولد»، و صحّحت في «ن» بما أثبتناه.